[١] المصرح به في
كلام جماعة : عدم جواز تأخير القضاء إلى ما بعد رمضان الثاني ، منهم الفاضلان
والشهيد ، ويظهر من كلام غير واحد منهم : أنه من المسلمات ، وفي محكي غنائم القمي (ره)
: الظاهر عدم الخلاف فيه ودليله غير ظاهر [١].
نعم قد يستفاد مما
دل على وجوب الفدية إذا صح بين الرمضانين فلم يقض. أو من التعبير عن تركه بالتهاون
، والتواني ، والتضييع. أو من قوله
(ع) في رواية أبي بصير المتقدمة : «
فإن صح بين الرمضانين فإنما عليه أن يقضي الصيام ، فان تهاون .. » [٢]بناء على ظهوره في
إرادة أن عليه أن يقضي الصيام بين الرمضانين ، ومصحح
الفضل المروي عن العيون والعلل « قال (ع) : إن
قال : فلم إذا مرض الرجل أو سافر في شهر رمضان ، فلم يخرج من سفره ، أو لم يقو من
مرضه حتى يدخل عليه شهر رمضان آخر ، وجب عليه الفداء للأول ، وسقط القضاء ، وإذا
أفاق بينهما أو أقام ولم يقضه وجب القضاء والفداء؟ قيل : لأن ذلك الصوم إنما وجب
عليه في تلك السنة في هذا الشهر. فأما الذي لم يفق فإنه لما مر عليه السنة كلها
وقد غلب الله تعالى عليه. فلم يجعل له السبيل إلى أدائها سقط عنه. وكذلك كلما غلب
الله تعالى عليه ، مثل المغمى الذي يغمى
[١] قد يظهر من مرسل
سعد بن سعد ـ المتقدم في المسألة الرابعة عشرة ـ جواز التأخير. منه ١.