responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 504

( مسألة ١٥ ) : إذا استمر المرض إلى ثلاث سنين [١] ـ يعني : الرمضان الثالث ـ وجبت كفارة للأولى ، وكفارة أخرى للثانية [٢] ، ويجب عليه القضاء للثالثة إذا استمر إلى آخرها ثمَّ برئ ، وإذا استمر إلى أربع سنين وجبت للثالثة أيضاً ، ويقضي للرابعة إذا استمر إلى آخرها ، أي : الرمضان‌

______________________________________________________

فان تهاون ولم يقض فعليه القضاء والكفارة. ويشهد به : الضمير المجرور بالباء في قوله (ع) : « تهاون به » ، فإنه لا مجال للتأمل في رجوعه الى قضاء الصيام ، فلو كان المراد القضاء بعد رمضان الثاني كان المراد : فان تهاون بالقضاء بعد رمضان الثاني ، وهو كما ترى.

ومثلها : دعواه تعرض خبر الكناني ـ المتقدم في المسألة السابقة ـ للأقسام الثلاثة أيضاً ، بأن يكون صدره متعرضاً لصورة التهاون ، وقوله (ع) : « فان كان مريضاً فيما بين .. » متعرضاً لصورة عدم التهاون ، وقوله (ع) : « وإن تتابع المرض » متعرضاً لصورة استمرار المرض. فان قوله (ع) : « فان كان مريضاً فيما بين ذلك .. » ظاهر جداً في استمرار المرض الى رمضان قابل ، وصدره ظاهر فيمن صح بين الرمضانين. وقد عرفت أنه لا بد من طرحه لمعارضته بما سبق.

ومثل هذه التكلفات لا تصلح لتأسيس حكم شرعي. ومجرد الشهرة لا تصلح قرينة صارفة للكلام عن ظاهره الى غيره ، وان كان ظاهر الجواهر ذلك. فاذاً القول بوجوب القضاء والفدية على العازم على القضاء ـ كما عن ظاهر الصدوقين ، وصريح المعتبر والشهيدين وغيرهم ـ متعين. فلاحظ.

[١] كما يستفاد من مصحح الفضل [١].

[٢] لإطلاق الأدلة. وخصوص موثق سماعة المتقدم في المسألة السابقة‌


[١] الوسائل باب : ٢٥ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ٨.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 504
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست