نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 502
وهي بقية الصور
المذكورة فيها ، وإما يوجب الجمع بينهما ، وهي الصور المذكورة في هذه المسألة. نعم
الأحوط الجمع في الصور المذكورة في السابقة أيضاً كما عرفت.
ابن
مسلم عن أبي جعفر (ع) وأبي عبد الله (ع) قال : «
سألتهما عن رجل مرض فلم يصم حتى أدركه رمضان آخر. فقالا (ع) : إن كان برئ ثمَّ
توانى قبل أن يدركه الرمضان الآخر صام الذي أدركه ، وتصدق عن كل يوم بمد من طعام
على مسكين ، وعليه قضاؤه. وان كان لم يزل مريضاً .. » [١] وخبر
أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) : « قال (ع) : إذا
مرض الرجل من رمضان الى رمضان ثمَّ صح فإنما عليه لكل يوم أفطره فدية طعام ، هو مد
لكل مسكين. قال : وكذلك أيضاً في كفارة اليمين وكفارة الظهار مداً مداً. وإن صح
بين الرمضانين فإنما عليه أن يقضي الصيام ، فان تهاون به وقد صح فعليه الصدقة
والصيام جميعاً ، لكل يوم مد ، إذا فرغ من ذلك الرمضان » [٢] وخبره الآخر المروي عن تفسير العياشي ،
قال (ع) فيه : « فان صح فيما بين
الرمضانين ، فتوانى أن يقضيه حتى جاء الرمضان الآخر ، فان عليه الصوم والصدقة
جميعاً ، يقضي الصوم ويتصدق من أجل أنه ضيع ذلك الصيام » [٣] ومصحح
الفضل بن شاذان عن الرضا (ع) ـ في حديث طويل ـ قال (ع) : «
فإن أفاق فيما بينهما ولم يصمه وجب عليه الفداء للتضييع ، والصوم لاستطاعته » [٤]فان التواني
والتهاون والتضييع ـ التي جعلت دخيلة في وجوب الكفارة ـ غير صادقة مع العزم على
القضاء.
[١] الوسائل باب :
٢٥ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ١.
[٢] الوسائل باب :
٢٥ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ٦.
[٣] الوسائل باب :
٢٥ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ١١.
[٤] الوسائل باب :
٢٥ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ٨.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 502