وفي صحيح أبي أيوب : «
في بريدين أو بياض يوم » [١] ونحوها غيرها.
وأما ما ورد في
تحديدها بمسيرة يوم وليلة ـ كما في صحيح زكريا ابن آدم [٢] ـ أو مسيرة يومين
ـ كما في رواية أبي بصير [٣] ـ أو ثلاثة برد ـ كما في صحيح البزنطي [٤] ـ فهو مطروح ، أو
محمول على ما لا ينافي الأول ، أو على التقية.
وأما ما رواه عمرو بن سعيد قال : «
كتب إليه جعفر بن أحمد يسأله عن السفر ، وفي كم التقصير؟ فكتب (ع) بخطه ـ وأنا
أعرفه ـ : قد كان أمير المؤمنين (ع) إذا سافر وخرج في سفر قصر في فرسخ. ثمَّ أعاد
عليه من قابل المسألة ، فكتب إليه : في عشرة أيام » [٥] فالأول منها
محمول عند بعضهم على حد الترخص ، ونحوه خبر الخدري عن النبي (ص) [٦] ولكنه ـ كما ترى
ـ خلاف المقطوع به. والثاني على مدة قطع الثمانية فراسخ وهو أيضاً خلاف الظاهر ،
ولا قرينة عليه. وكأن ارتكاب ذلك كان لعدم صلاحيتها لمعارضة ما عرفت. لكن الأولى
إيكال أمرها إلى قائلها ، من دون تعرض للمراد منها من دون شاهد عليه.
[١] كما عن الأكثر
ـ كما عن جماعة ـ أو المشهور ـ كما عن آخرين ـ
[١] الوسائل باب : ١
من أبواب صلاة المسافر حديث : ٧.
[٢] الوسائل باب : ١
من أبواب صلاة المسافر حديث : ٥.
[٣] الوسائل باب : ١
من أبواب صلاة المسافر حديث : ٩.
[٤] الوسائل باب : ١
من أبواب صلاة المسافر حديث : ١٠.
[٥] الوسائل باب : ٦
من أبواب صلاة المسافر حديث : ٢.
[٦] الوسائل باب : ٦
من أبواب صلاة المسافر حديث : ٤.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 5