لذمتها ، حسبما
يظهر من وصيتها بذلك ، لا مجرد الفعل عنها. بل لعل قوله (ع) : «
فان اشتهيت .. » يراد منه مشروعية
ذلك ، وأنه لا بأس بأن تصوم عنها لنفسك ، لا بداعي وصيتها.
هذا ولكن الاحتمال
المذكور خلاف الظاهر ، فان فيه تقييد القضاء الذي أوصت به بكونه بعنوان أداء ما
عليها من القضاء ـ وكذا ما بعده ـ وحمل قوله (ع) : «
فان اشتهيت .. » على أن المراد
الصوم عنها بداعي نفسه لا بداعي الوصية ، لا أن المراد الصوم عن نفسه ، وكل ذلك
خلاف الظاهر. فلاحظ.
[١] ونسب إلى
المشهور. ويشهد له كثير من النصوص ، وفي الجواهر : « لا بأس بدعوى تواترها ،
والخروج بها عن ظاهر قوله تعالى ( فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ
مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ ... )[١]كصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (ع) وأبي
عبد الله (ع) : « سألتهما عن رجل
مرض فلم يصم حتى أدركه رمضان آخر. فقالا (ع) : إن كان برئ ثمَّ توانى قبل أن يدركه
الرمضان الآخر صام الذي أدركه ، وتصدق عن كل يوم بمد من طعام على مسكين وعليه
قضاؤه. وإن كان لم يزل مريضاً حتى أدركه رمضان آخر صام الذي أدركه ، وتصدق عن
الأول لكل يوم مد على مسكين ، وليس عليه قضاؤه » [٢] وصحيح
زرارة عن أبي جعفر (ع) : « في الرجل يمرض
فيدركه شهر رمضان ويخرج عنه وهو مريض ، ولا يصح حتى يدركه