نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 492
( مسألة ٩ ) : لو
كان عليه قضاء من رمضانين فصاعداً يجوز قضاء اللاحق قبل السابق [١]. بل إذا تضيق
اللاحق ، بأن صار قريباً من رمضان آخر ، كان الأحوط تقديم اللاحق ولو أطلق في نيته
انصرف إلى السابق ، وكذا في الأيام.
لم يكن الفعل
عبادة وامتثالا لأمره. قلت : الخصوصيات المذكورة لم تؤخذ في موضوع الوجوب ، بل
تمام موضوعه صوم يوم رمضان ، فصوم اليوم الأول لم يجب بما أنه صوم اليوم الأول
بخصوصياته التي يتميز بها عن اليوم الثاني ، بل بما أنه صوم يوم من رمضان ، وصوم
اليوم من رمضان مفهوم واحد ينطبق على جميع الأيام بنحو واحد ، فالصوم الأول هو
الصوم الثاني مفهوماً وخصوصية إلا بالمقدار الذي يحصل منه التعدد.
ومنه يظهر أنه لا
معنى للترتيب ، فضلا عن وجوبه. كما يظهر الاشكال فيما ذكره أخيراً. كما أنه لم
يظهر المراد من قوله (ره) : « ويترتب أثره » وأي أثر لواحد في قبال الآخر؟!.
نعم ربما تكون بعض
الخصوصيات الزمانية دخيلة في زيادة الفضل ، مثل يوم القدر ، أو أول خميس ، أو آخر
جمعة. لكن هذه الخصوصيات أجنبية عن الوجوب ، ونيتها إنما تكون مؤثرة في ترتب الأثر
الخاص لو قام دليل على مشروعية القضاء بنحو ذلك ، وهو مفقود.
[١] ما سبق يجري
في قضاء رمضانين أيضاً ، وأنه لا مائز بينهما ولا تعين ليمكن التعيين. إلا أنه
بناء على وجوب المبادرة إلى القضاء قبل مجيء رمضان الثاني ، وعدم وجوب المبادرة
بعد ذلك ، يستكشف وجود المائز ، لامتناع الاختلاف في الحكم مع عدمه. وسيجيء
الكلام في وجوب المبادرة إن شاء الله.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 492