واقعاً. فالتفصيل
بين صورة البناء على المقدمية مع الالتفات الى ترتب ترك الواجب فيجب التمام ، وبين
غيرها فيجب القصر. في محله.
وعليه فاعتبار قصد
التوصل في وجوب التمام ـ كما في المتن ـ وعدم الاكتفاء بمجرد الالتفات ، غير ظاهر
الوجه ، للاكتفاء به في حسن العقاب في سائر الموارد في الغايات التوليدية ، وإن لم
يحصل قصد التوصل. ولعل ما ذكره المصنف (ره) راجع إلى ما قلنا ، وإن بعد. وسيأتي ـ إن
شاء الله ـ في المسألة السادسة والثلاثين تحقيق كون المدار على الواقع ، أو على
اعتقاد المسافر.
[١] لاختصاص
النصوص بما لو كان السفر بما أنه طي للمسافة حراماً ، فلا تشمل صورة ما لو كان
التحريم بلحاظ كونه تصرفاً في مال الغير بركوبه عليه ، أو لبسه له ، أو وضعه في
جيبه ، أو نحو ذلك. ومنه يظهر ضعف ما في الجواهر وغيرها من وجوب التمام.
اللهم إلا أن يقال
: اختصاص النصوص بغير ما ذكر ممنوع ، بل إطلاقها يقتضي عموم الحكم له. مع أن ذلك
يقتضي عدم الترخص بالسفر المضر بالبدن ، فان تحريمه ليس بعنوان كونه سفراً بل
بعنوان كونه مضراً. وكذا سفر الولد مع نهي الوالد ، وسفر الزوجة بدون إذن الزوج ،
فان تحريمهما بعنوان كونهما معصية للوالد ، وخروجاً من البيت بغير إذن الزوج. وكذا
الحال في كل سفر يحرم لحرمة غايته التوليدية ، إذا كانت تترتب على السفر ، لا من
حيث كونه بعداً عن الوطن.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 49