الحيض والنفاس
ونحوهما. قلت : وجوب القضاء من آثار عدم الصوم الصحيح في أيام الشهر ، لا من آثار
نفس وجود السفر مثلا ، فلا بد في إثبات وجوب القضاء من إثبات موضوعه ، إما لعدم
الصوم ذاتاً ، أو لعدم كونه صحيحاً. وقد عرفت أنه لا يمكن إثبات عدم الصوم أو عدم
صحته باستصحاب بقاء المانع في الصورتين المذكورتين ، بل يرجع في الأولى إلى قاعدة
الشك بعد خروج الوقت ، وفي الثانية إلى أصالة الصحة. وليس مفاد الآية الشريفة
ونحوها مفاد أدلة الأسباب الشرعية ، كي يترتب ثبوت المسبب على مجرد ثبوت السبب
بالأصل.
هذا كله إذا كان
الشك في زمان زوال المانع. وأما إذا كان في زمان حدوثه فلا مجال لهذه التوهمات ،
لأصالة عدم حدوثه ، كما هو واضح.
[١] كما هو
المعروف. ويشهد له صحيحتا الحلبي وابن سنان المتقدمتان في حكم المرتد [١] ، ومصححة حفص بن البختري عن أبي عبد الله (ع)
: « قال : كن
نساء النبي (ص) إذا كان عليهن صيام أخرن ذلك إلى شعبان ، كراهة أن يمنعن رسول الله
(ص). فاذا كان شعبان صام وصمن » [٢]مضافاً إلى إطلاقات أدلة القضاء. ومن ذلك يظهر ضعف ما عن
ظاهر أبي الصلاح : من وجوب الفورية.
[٢] إجماعاً ، كما
عن الناصريات ، والخلاف ، والمختلف. لإطلاق الأدلة. وخصوص صحيحي الحلبي وابن سنان
المتقدمين في المرتد [٣]. وفي
رواية سليمان بن جعفر الجعفري عن أبي الحسن الرضا (ع) : «
لا بأس بتفريق