نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 482
وكذا لا يجب على
المجنون ما فات منه أيام جنونه [١] ، من غير فرق بين ما كان من الله ، أو من فعله
على وجه الحرمة [٢] أو على وجه الجواز. وكذا لا يجب على المغمى عليه [٣] ،
[١] بلا خلاف ظاهر
، بل عن الروضة : الإجماع عليه. ويشهد له نصوص الاغماء الآتية.
[٢] كما هو
المشهور. وعن الإسكافي : وجوب القضاء إذا كان الجنون بفعله على وجه الحرمة. ودليله
غير ظاهر في قبال الأصل. وعموم القضاء لا يشمله.
[٣] على المشهور.
للنصوص ، كصحيح أيوب بن نوح :
« كتبت الى أبي الحسن (ع) أسأله عن المغمى عليه
يوماً أو أكثر ، هل يقضي ما فاته أم لا؟ فكتب (ع) : لا يقضي الصوم ، ولا يقضي
الصلاة » [١]ومثلها مكاتبة علي بن محمد بن سليمان [٢] وصحيحة علي بن
مهزيار [٣] وفي مكاتبة القاساني : «
لا يقضي الصوم » [٤].
وعن المفيد ،
والمرتضى ، والشيخ في الخلاف : أنه يقضي إن لم تسبق منه النية ، وإن سبقت منه لم
يقض. وليس لهم دليل ظاهر. نعم عن المختلف : الاستدلال لهم بما دل على قضاء المريض [٥] وبما دل على وجوب
قضاء الصلاة [٦] وفيه : أنه لو تمَّ صدق المريض ، وتمت الملازمة
[١] الوسائل باب :
٢٤ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ١.
[٢] الوسائل باب :
٢٤ من أبواب من يصح منه الصوم ملحق حديث : ١.
[٣] الوسائل باب :
٢٤ من أبواب من يصح منه الصوم ملحق حديث : ٢.
[٤] الوسائل باب :
٢٤ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ٢.
[٥] الوسائل باب :
٢٢ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ١.
[٦] راجع أوائل فصل
صلاة القضاء من الجزء السابع من هذا الشرح.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 482