نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 481
نعم يجب قضاء
اليوم الذي بلغ فيه قبل طلوع فجره [١] ، أو بلغ مقارناً لطلوعه إذا فاته صومه.
وأما لو بلغ بعد الطلوع في أثناء النهار فلا يجب قضاؤه [٢] ، وإن كان أحوط. ولو شك
في كون البلوغ قبل الفجر أو بعده ، فمع الجهل بتاريخهما لم يجب القضاء [٣] ، وكذا
مع الجهل بتاريخ البلوغ [٤]. وأما مع الجهل بتاريخ الطلوع ـ بأن علم أنه بلغ قبل
ساعة مثلا ولم يعلم أنه كان قد طلع الفجر أم لا ـ فالأحوط القضاء ، ولكن في وجوبه
إشكال [٥].
وإطلاق وجوب
القضاء على من ترك الصوم ـ لو تمَّ ـ فغير ظاهر بنحو يشمل ما لو كان الترك لعدم
الوجوب.
[١] لتركه الصوم
الواجب عليه ، الموجب للقضاء بلا خلاف ولا إشكال ، كما يستفاد من النصوص المتفرقة
في الموارد الكثيرة ، مضافاً إلى ما يأتي.
[٢] لعدم وجوب
الأداء ، فيجري فيه ما تقدم. نعم لو بلغ في الأثناء ولم يتناول المفطر ، وقلنا
بوجوب الصوم عليه ، كان القول بالوجوب في محله ، لتركه الصوم الواجب.
[٣] لأصالة
البراءة ، بعد الشك في توجه الخطاب بالأداء اليه ، والأصل البراءة منه.
[٤] لاستصحاب
الصبا الى ما بعد الفجر ، فيدخل في موضوع نفي وجوب القضاء.
[٥] ينشأ : من أن
أصالة عدم طلوع الفجر الى ما بعد البلوغ يثبت البلوغ قبل الفجر ، فيقتضي وجوب
الصوم عليه. ومن أن المستفاد من مجموع الأدلة أن الصوم إنما يجب على البالغ في
النهار ، وهذا لازم لما يثبته الأصل من حدوث البلوغ قبل الفجر. ولأجل أن الأصل
المثبت ليس بحجة يتعين القول بعدم الوجوب.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 481