responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 480

الذي كان متوطناً فيه سابقاً إن كان له بلد سابق.

فصل في أحكام القضاء

يجب قضاء الصوم ممن فاته بشروط ، وهي البلوغ ، والعقل ، والإسلام فلا يجب على البالغ ما فاته أيام صباه [١].

______________________________________________________

مفقودة في الفرض المذكور ، فكيف تجب في غير مواقيتها؟.

وأما الاحتمال الثاني فيمنع عنه : استبعاد سقوط الفرائض المذكورة بالمرة ، وإن كان ثبوتها على نحو خاص لا دليل عليه. وأما وجوب صلاة يوم وليلة فيمنع عنه ـ بالنسبة إلى الظهرين ـ : أنه لا دلوك في الفرض ، كي تجبان عنده. نعم يمكن فرض الفجر ، والمغرب ، والعشاء في حقه ، فتجب عندهما صلواتها. أو يحمل الدلوك على ما يعم الزوال الذي يكون آخر ذلك اليوم الذي يلحقه الغروب بعد ساعات.

وأما الاحتمال الأخير فغريب. والاستصحاب لا مجال له بعد ما عرفت من انتفاء شرائط الوجوب. مع أنه ينتقض باليقين عند وصوله إلى غيره من الأمكنة قبل الوصول إلى المحل المفروض.

وبالجملة : الفرض المذكور خارج عن موضوع الأدلة ، فلا مجال لأعمالها فيه. فإنه لا شهر رمضان ولا غيره من الشهور ، فكيف تجري فيه أحكام شهر رمضان أو غيره؟ فالاحتمال الثالث أوفق بالأدلة.

فصل في أحكام القضاء‌

[١] إجماعاً ، بل ضرورة. وعن ابن أبي عقيل : الأفضل القضاء ، بل هو أحوط. ولا دليل له ظاهر. وأصل البراءة ، بل الاستصحاب ينفيه‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست