نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 479
( مسألة ٩ ) إذا
اشتبه شهر رمضان بين شهرين أو ثلاثة أشهر ـ مثلا ـ فالأحوط صوم الجميع [١]. وإن
كان لا يبعد إجراء حكم الأسير والمحبوس [٢]. وأما إن اشتبه الشهر المنذور صومه بين
شهرين أو ثلاثة فالظاهر وجوب الاحتياط ما لم يستلزم الحرج ، ومعه يعمل بالظن ، ومع
عدمه يتخير [٣].
( مسألة ١٠ ) :
إذا فرض كون المكلف في المكان الذي نهاره ستة أشهر وليله ستة أشهر ، أو نهاره
ثلاثة وليله ستة ، أو نحو ذلك ، فلا يبعد كون المدار في صومه وصلاته على البلدان
المتعارفة المتوسطة [٤] ، مخيراً بين أفراد المتوسط. وأما احتمال سقوط تكليفهما
عنه فبعيد. كاحتمال سقوط الصوم ، وكون الواجب صلاة يوم واحد وليلة واحدة. ويحتمل كون
المدار بلده
المظنون أنه شهر
رمضان شهر رمضان بماله من الأحكام الشرعية لا غير ، ومنها وجوب : الكفارة ،
والمتابعة ، وأما وجوب الفطرة ، وصلاة العيد وحرمة صومه ، ونحوها من أحكام اللوازم
فغير ظاهر. فلاحظ.
[١] كما عرفت أنه
مقتضى القواعد الأولية.
[٢] إذ كما تعدوا
عن الأسير إلى المحبوس بمناط الاشتباه الناشئ من القهر والغلبة ـ يمكن التعدي إلى
المقام بمناط الجهل بالشهر. وأما التعدي إلى مطلق الجاهل بالزمان الواجب صومه ولو
بالنذر فغير ظاهر ، فيتعين العمل فيه بالقواعد.
[٣] العمل بالظن
محتاج إلى تقرير مقدمات الانسداد في المورد ، وتماميتها ممنوعة. بل يدور الأمر بين
الاحتياط الناقص ، وبين رفع اليد عن التكليف ، على الخلاف المشار اليه آنفاً.
[٤] لا يظهر لهذا
وجه ، كيف والصلوات اليومية لها مواقيت معينة
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 479