responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 479

( مسألة ٩ ) إذا اشتبه شهر رمضان بين شهرين أو ثلاثة أشهر ـ مثلا ـ فالأحوط صوم الجميع [١]. وإن كان لا يبعد إجراء حكم الأسير والمحبوس [٢]. وأما إن اشتبه الشهر المنذور صومه بين شهرين أو ثلاثة فالظاهر وجوب الاحتياط ما لم يستلزم الحرج ، ومعه يعمل بالظن ، ومع عدمه يتخير [٣].

( مسألة ١٠ ) : إذا فرض كون المكلف في المكان الذي نهاره ستة أشهر وليله ستة أشهر ، أو نهاره ثلاثة وليله ستة ، أو نحو ذلك ، فلا يبعد كون المدار في صومه وصلاته على البلدان المتعارفة المتوسطة [٤] ، مخيراً بين أفراد المتوسط. وأما احتمال سقوط تكليفهما عنه فبعيد. كاحتمال سقوط الصوم ، وكون الواجب صلاة يوم واحد وليلة واحدة. ويحتمل كون المدار بلده‌

______________________________________________________

المظنون أنه شهر رمضان شهر رمضان بماله من الأحكام الشرعية لا غير ، ومنها وجوب : الكفارة ، والمتابعة ، وأما وجوب الفطرة ، وصلاة العيد وحرمة صومه ، ونحوها من أحكام اللوازم فغير ظاهر. فلاحظ.

[١] كما عرفت أنه مقتضى القواعد الأولية.

[٢] إذ كما تعدوا عن الأسير إلى المحبوس بمناط الاشتباه الناشئ من القهر والغلبة ـ يمكن التعدي إلى المقام بمناط الجهل بالشهر. وأما التعدي إلى مطلق الجاهل بالزمان الواجب صومه ولو بالنذر فغير ظاهر ، فيتعين العمل فيه بالقواعد.

[٣] العمل بالظن محتاج إلى تقرير مقدمات الانسداد في المورد ، وتماميتها ممنوعة. بل يدور الأمر بين الاحتياط الناقص ، وبين رفع اليد عن التكليف ، على الخلاف المشار اليه آنفاً.

[٤] لا يظهر لهذا وجه ، كيف والصلوات اليومية لها مواقيت معينة‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست