[١] الأكثر ـ كما
عن المسالك ـ أنه لو غمت الشهور كلها عد كل شهر ثلاثين. وكأنه لأصالة التمام ،
المطابقة لأصالة بقاء الشهر. وقيل : ينقض منها لقضاء العادة بالنقيصة. ولم يعرف
قائله ـ كما قيل ـ ولا عرف مقدار النقيصة ، ولا تعيين الشهر الناقص. اللهم إلا أن
بكون المراد منهما ما جرت به العادة ، المقتضية للعلم ، الذي يختلف باختلاف
الأشخاص والأزمان. وحينئذ يكون مقتضى الاستصحاب بقاء الشهر إلى أن يعلم بانتهائه.
وقد يشكل ذلك :
بأن استصحاب بقاء الشهر إنما يجري لو كان الأثر لوجود الشهر وعدمه. أما إذا كان
الأثر لكون الزمان المعين من شهر كذا ، فلا يجدي استصحاب بقاء الشهر في إثبات كون
الزمان المعين من الشهر الكذائي ، الا على القول بالأصل المثبت. وظاهر قوله تعالى
: ( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ
فَلْيَصُمْهُ ... )[١] كون الأثر مجعولا على النحو الثاني لتعليق الفعل به ، حيث
جعل الضمير الراجع إلى الشهر مفعولا فيه للصوم ، بلا إناطة لوجوبه بوجوده.
ويندفع : بأنه على
تقدير تسليم ما ذكر ، فظاهر الأخبار المتضمنة لقولهم
(ع) : « صم للرؤية ، وأفطر للرؤية » [٢]. لزوم العمل بما