responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 471

ـ المسمى بالتلغراف ـ في الاخبار عن الرؤية ، إلا إذا حصل منه العلم ، بأن كان البلدان متقاربين ، وتحقق حكم الحاكم ، أو شهادة العدلين برؤيته هناك.

( مسألة ٦ ) : في يوم الشك في أنه من رمضان أو شوال يجب أن يصوم [١]. وفي يوم الشك في أنه من شعبان أو رمضان يجوز الإفطار ، ويجوز أن يصوم ، لكن لا بقصد أنه من رمضان كما مر سابقا تفصيل الكلام فيه. ولو تبين في الصورة الأولى كونه من شوال وجب الإفطار ، سواء كان قبل الزوال ، أو‌

______________________________________________________

وبالفعل ـ كتحريك الآلات التلغرافية بقصد الاخبار عن الواقع ـ فصاحب التلغراف المحرك لآلاته إن كان عدلا ، بحيث عرف أنه فلان العادل ، كان إخباره بتوسط الآلات التلغرافية خبر عادل يلحقه حكمه ، فإذا انضم إليه عادل آخر كان خبرهما حجة ، فان شهدا برؤيته وجب الصوم أو الإفطار. وكذا إذا شهدا بوجود الحجة ، كحكم الحاكم ، أو البينة ، أو الشياع الموجب للعلم. نعم إذا كان مورد التلغراف غير البلدة التي هي مصدره جرى ما سبق من التفصيل في إلحاق أحد البلدين بالآخر في وجوب الصوم أو الإفطار.

وإن كان المحرك للآلات التلغرافية واحداً ، أو ليس بثقة ، أو غير معروف ، لم يجز العمل بخبره. إلا أن تقوم القرائن القطعية على صدقه ، سواء أخبر بالرؤية أم بالحجة على الرؤية. ومما ذكرنا يظهر عدم خلو عبارة المتن من الحزازة وإن علم المراد. فلاحظ.

[١] بلا ريب ، لما عرفت من النصوص الدالة على كون الصوم والإفطار للرؤية ، فإنها صريحة في ذلك. وقد تقدم الوجه في بقية المسألة في أوائل كتاب الصوم. فراجع.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست