responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 470

( مسألة ٤ ) : إذا ثبت رؤيته في بلد آخر ولم يثبت في بلده ، فان كانا متقاربين كفى [١] ، وإلا فلا. إلا إذا علم توافق أفقهما وإن كانا متباعدين.

( مسألة ٥ ) : لا يجوز الاعتماد على البريد البرقي [٢]

______________________________________________________

وما في ذيلها من الترجيح ـ ظاهرة في صورة كون المختلفين من المجتهدين [١] ومنه تعرف ظهور قوله (ره) : « بل هو نافذ ». وقد تقدم الكلام فيما يتعلق بقوله : « إذا لم يثبت عنده خلافه ».

[١] إجماعاً قيل. واستدل له بصحيح هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (ع) « أنه قال فيمن صام تسعة وعشرين ، قال (ع) : إن كانت له بينة عادلة على أهل مصر أنهم صاموا ثلاثين على رؤيته قضى يوماً ». وإطلاق ما دل على الاكتفاء بشهادة عدلين بالرؤية. بناء على انصراف الجميع إلى صورة تقارب البلدان.

أقول : لأجل أنه لا ينبغي التأمل في اختلاف البلدان في الطول والعرض الموجب لاختلافها في الطلوع والغروب ، ورؤية الهلال وعدمها ، فمع العلم بتساوي البلدين في الطول لا إشكال في حجية البينة على الرؤية في أحدهما لإثباتها في الآخر. وكذا لو رئي في البلاد الشرقية ، فإنه تثبت رؤيته في الغربية بطريق أولى. أما لو رئي في الغربية فالأخذ بإطلاق النص غير بعيد إلا أن يعلم بعدم الرؤية ، إذ لا مجال حينئذ للحكم الظاهري. ودعوى الانصراف إلى المتقاربين غير ظاهرة.

نعم يحتمل عدم إطلاق النص بنحو يشمل المختلفين ، لوروده من حيث تعميم الحكم لداخل البلد وخارجها ، لا من حيث التعميم للمختلفين والمتفقين. لكن الأول أقوى.

[٢] حيث أن الخبر الحجة لا فرق فيه بين أن يكون بالقول ، وبالكتابة‌


[١] راجع الأمر السادس من هذا الفصل.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست