الكلي ، لا في
الموضوع الخارجي. وأقوى منه في الدلالة على ذلك : ما في ذيلها من الرجوع إلى قواعد
التعارض عند اختلاف الحكمين ، إذ ذلك إنما يكون وظيفة المجتهد ، كما يظهر بأقل
تأمل.
وقد أشار الى بعض
ما ذكرنا المصنف (ره) في قضائه ، تبعاً لما في الجواهر ، قال (ره) : « ولا يجوز له
( يعني : لحاكم آخر ) نقضه ، إلا إذا علم علماً قطعياً بمخالفته للواقع ، بأن كان
مخالفاً للإجماع المحقق أو الخبر المتواتر ، أو إذا تبين تقصير في الاجتهاد. ففي
غير هاتين الصورتين لا يجوز له نقضه وان كان مخالفاً لرأيه ، بل وإن كان مخالفاً
لدليل قطعي نظري كإجماع استنباطي ، أو خبر محفوف بقرائن وأمارات قد توجب القطع مع
احتمال عدم حصوله للحاكم الأول .. » وقد تقدم في مباحث التقليد ما له نفع في
المقام. فراجع. وتمام الكلام في ذلك موكول الى محله من كتاب القضاء.
[١] لعدم الدليل
عليه بعد عدم إفادته العلم. وعن شاذ منا وبعض الجمهور جواز العمل به. لقوله تعالى (
وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ) [١] ولجواز العمل عليها في القبلة. وهو كما ترى ، إذ الأول دال على جواز الاهتداء
بالنجوم ، لا العمل بقول المنجمين تعبداً بلا اهتداء. والثاني لا يقتضي الجواز هنا
، لما دل على جواز العمل بالظن هناك لصدق التحري الكافي ، وعدم جواز العمل به هنا
لأنه من التظني المنهي عنه ، كما تقدم.
[٢] كما هو
المشهور. وعن المقنع : « واعلم أن الهلال إذا غاب قبل الشفق فهو لليلة ، وإن غاب
بعد الشفق فهو لليلتين ، وإن رئي فيه ظل الرأس فهو لثلاث ليال ». وكأنه لرواية إسماعيل بن الحر عن أبي