[١] لا ينبغي
التأمل في عدم جواز العمل بالحكم إذا علم بخطئه الواقع ـ كما إذا حكم بكون الجمعة
أول شوال ، وعلمنا بكونه من شهر رمضان ـ لأن حكم الحاكم ليس ملحوظاً في نظر الشارع
الأقدس عنواناً مغيراً للأحكام وجوداً وعدما ، بل هو طريق ـ كسائر الطرق ـ حجة على
الواقع في ظرف الشك فيه ، فاذا علم الواقع انتفى موضوع الحجية ، لامتناع جعل الحجة
على الواقع في ظرف العلم به ، مصيبة كانت الحجة أم مخطئة. وكذا لا مجال للعمل به
إذا علم تقصير الحاكم في مقدمات الحكم ، لأن تقصيره مسقط له عن الأهلية للحكم ،
فلا يكون موضوعاً لوجوب القبول وحرمة الرد. ولأن الحكم حينئذ يكون فاقداً لبعض
الشرائط المعتبرة فيه عند الحاكم ، ويراه حكماً على خلاف حكمهم (ع) ، فكيف يحتمل
وجوب العمل به منه أو من غيره؟! وكذا لو فقد بعض الشرائط غفلة من الحاكم ، كما لو
حكم تعويلا على شهادة الفاسقين غفلة عن كونهما كذلك ، أو غفلة عن اعتبار عدالة
الشاهد.
أما إذا كان
جامعاً للشرائط المعتبرة فيه في نظره ، بعد بذله الجهد في معرفتها والاجتهاد
الصحيح في إثباتها ، لكن كان الخطأ منه في بعض المبادي ـ كما لو شهد له عنده
فاسقان مجهولا الحال عنده ، فطلب تزكيتهما بالبينة ، واعتمد في ثبوت عدالتهما على
البينة العادلة ، التي قد أخطأت في اعتقاد عدالتهما ـ وجب العمل بالحكم ، لأنه حكم
صحيح في نظر الحاكم فيدخل تحت موضوع وجوب القبول وحرمة الرد. وهكذا كل مورد كان
فيه الخطأ من الحاكم في بعض المبادي في الشبهات الموضوعية ، أو الحكمية كما لو أدى
اجتهاده إلى حجية الشياع الظني ـ كما عن التذكرة والمسالك وغيرهما ـ لأن الظن
الحاصل منه أقوى من الظن الحاصل بالبينة ، فيدل
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 462