[١] كما هو
المشهور. وعن سلار : الاكتفاء به في الصوم دون الإفطار واستشهد له بصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) : «
قال أمير المؤمنين (ع) : إذا رأيتم الهلال
فأفطروا ، أو شهد عليه عدل من المسلمين » [١]وفيه ـ مع أن المحكي عن بعض نسخه : (
عدول ) [٢]بدل ( عدل ) [٣] ، أو ( بينة عدل ) [٤] ، كما في الوسائل ، والبينة رجلان. وأن العدل يطلق على
الواحد والكثير ، كما نص عليه أهل العربية. وأن مورده الإفطار ، الذي لا يقول به
هو ـ : أنه لا يصلح لمعارضة ما سبق ، مما هو أصح سنداً وأكثر عدداً ، وموافق
للإجماع ممن عداه.
[٢] كما هو ظاهر
الأصحاب ، كما عن الحدائق. لإطلاق ما دل على وجوب قبوله ونفوذه ، وعدم جواز رده. ولصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) : «
إذا شهد عند الامام شاهدان أنهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوماً أمر الإمام
بالإفطار ذلك اليوم ، إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس ، وإن شهدا بعد زوال الشمس أمر
الإمام بالإفطار ذلك اليوم ، وأخر الصلاة
[١] الوسائل باب : ٥
من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ١١.
[٢] الوسائل باب : ٨
من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ١. والتهذيب ج ٤ ص ١٧٧ طبع النجف الأشرف. وفيهما
: « واشهدوا عليه عدولا .. ».
[٣] الوسائل باب : ٥
من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ١١ ، التهذيب ج ٤ ص ١٥٨ طبع النجف الأشرف ،
الاستبصار ج ٣ ص ٧٣ طبع النجف الأشرف ، الفقيه ج ٢ ص ٧٧ طبع النجف الأشرف.
[٤] الوسائل باب :
١١ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ٦. ولكن في الاستبصار ج ٢ ص ٦٤ طبع النجف
الأشرف : « بينة عدول من المسلمين ».
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 459