responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 457

في زمان الرؤية [١] مع توافقهما على الرؤية في الليل [٢].

______________________________________________________

بلا تكاذب بين الخبرين ، ليؤدى إلى المحذور السابق.

[١] إذ لا مقتضي لذلك بعد اشتراكهما في الحكاية عن وجوده ، مع كون وجوده في أحد الزمانين ملازماً لوجوده في الزمان الآخر.

[٢] فلو اختلفا فيها ـ كما لو شهد أحدهما برؤيته ليلة الاثنين والآخر برؤيته ليلة الثلاثاء ـ لم يثبت في كلتا الليلتين ، لعدم اشتراك الخبرين في أمر واحد. نعم لازم شهادة الأول كون يوم الثلاثاء من الشهر ، فيشترك الأول بمدلوله الالتزامي مع الثاني بمدلوله الالتزامي أيضاً. إلا أن هذا المقدار من الاشتراك غير كاف في الدخول تحت موضوع الحجية ، لاختصاصه بشهادة الشاهدين بأمر واحد ، والمدلول الالتزامي ليس مشهوداً به لهما ، ولا بد في صدق البينة من اتحاد المشهود به.

فان قلت : قد تكرر مراراً وتحقق : إمكان التفكيك بين المدلول المطابقي والالتزامي في الحجية ، فلم لا يكون الخبران حجة في المدلول الالتزامي لاشتراكهما فيه ، وليسا بحجة في المدلول المطابقي لعدم الاشتراك؟! قلت : إذا ثبت حجية شي‌ء أمكن حينئذ التفكيك بين مداليله في الحجية. والخبر الأول لما كان خبراً واحداً ، فليس بحجة ، وكذا الخبر الثاني ، فلا وجه لحجيتهما في المدلول الالتزامي. واشتراكهما في ذلك المدلول بالالتزام لا يجدي في وجوب ترتيب الأثر عليه واعتباره ، لما عرفت من اختصاص دليل حجية البينة بما إذا اتحد المشهود به.

نعم لو كان اللزوم بيناً بالمعنى الأخص ، وموجباً لكون الدلالة الالتزامية لفظية ، كفى الاشتراك في الدلالة عليه في صدق البينة ، والدخول تحت دليل الحجية ، لتحقق الحكاية حينئذ للخبرين عن أمر واحد.

وبالجملة : إذا اشترك الخبران في الحكاية عن أمر واحد بالدلالة‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست