[١] إذ لا مقتضي
لذلك بعد اشتراكهما في الحكاية عن وجوده ، مع كون وجوده في أحد الزمانين ملازماً
لوجوده في الزمان الآخر.
[٢] فلو اختلفا
فيها ـ كما لو شهد أحدهما برؤيته ليلة الاثنين والآخر برؤيته ليلة الثلاثاء ـ لم
يثبت في كلتا الليلتين ، لعدم اشتراك الخبرين في أمر واحد. نعم لازم شهادة الأول
كون يوم الثلاثاء من الشهر ، فيشترك الأول بمدلوله الالتزامي مع الثاني بمدلوله
الالتزامي أيضاً. إلا أن هذا المقدار من الاشتراك غير كاف في الدخول تحت موضوع
الحجية ، لاختصاصه بشهادة الشاهدين بأمر واحد ، والمدلول الالتزامي ليس مشهوداً به
لهما ، ولا بد في صدق البينة من اتحاد المشهود به.
فان قلت : قد تكرر
مراراً وتحقق : إمكان التفكيك بين المدلول المطابقي والالتزامي في الحجية ، فلم لا
يكون الخبران حجة في المدلول الالتزامي لاشتراكهما فيه ، وليسا بحجة في المدلول
المطابقي لعدم الاشتراك؟! قلت : إذا ثبت حجية شيء أمكن حينئذ التفكيك بين مداليله
في الحجية. والخبر الأول لما كان خبراً واحداً ، فليس بحجة ، وكذا الخبر الثاني ،
فلا وجه لحجيتهما في المدلول الالتزامي. واشتراكهما في ذلك المدلول بالالتزام لا
يجدي في وجوب ترتيب الأثر عليه واعتباره ، لما عرفت من اختصاص دليل حجية البينة
بما إذا اتحد المشهود به.
نعم لو كان اللزوم
بيناً بالمعنى الأخص ، وموجباً لكون الدلالة الالتزامية لفظية ، كفى الاشتراك في
الدلالة عليه في صدق البينة ، والدخول تحت دليل الحجية ، لتحقق الحكاية حينئذ
للخبرين عن أمر واحد.
وبالجملة : إذا
اشترك الخبران في الحكاية عن أمر واحد بالدلالة
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 457