وكيف كان فليس له
وجه ظاهر في قبال إطلاق الصحيح. وانتفاء الكفارة في المريض وكل من خاف على نفسه ،
لا يكفي في قياس المقام عليه
[١] كما نص عليه
جماعة من الأعاظم. لظهور الأمر بها في ذلك كالقضاء. وليست من النفقة الواجبة ،
لتكون على الزوج. ويشهد به : ما ورد في من أكره زوجته على الجماع في نهار رمضان ،
وأنه عليه كفارتان وإن طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة.
[٢] يعني : على
الخلاف المتقدم.
[٣] على المشهور ،
وعن الخلاف : دعوى الإجماع عليه. للصحيح وعن علي بن بابويه وسلار : العدم. ولا
يعرف له وجه إلا الصحيح عن
محمد بن جعفر : « قلت لأبي الحسن (ع)
: إن امرأتي جعلت على نفسها صوم شهرين ، فوضعت ولدها ، وأدركها الحبل ، فلم تقو
على الصوم. قال (ع) : فلتتصدق مكان كل يوم بمد على مسكين » [١]وهو ـ مع أنه غير
ما نحن فيه ـ ليس له ظهور يقوى على صرف الصحيح الى الاستحباب.
[٤] اتفاقاً ،
كالحامل. للصحيح المتقدم فيها ، ولمكاتبة
ابن مهزيار المروية عن مستطرفات السرائر : «
كتبت إليه ( يعني : علي بن محمد ) أسأله عن امرأة ترضع ولدها وغير ولدها في شهر
رمضان ، فيشتد عليها الصوم ـ وهي ترضع ـ حتى يغشى عليها ، ولا تقدر على الصيام ، أترضع
وتفطر وتقضي صيامها إذا أمكنها ، أو تدع الرضاع وتصوم ، فان كانت مما لا يمكنها
اتخاذ من يرضع ولدها فكيف تصنع؟ فكتب (ع) : إن كانت ممن يمكنها اتخاذ ظئر استرضعت
لولدها وأتمت صيامها. وإن كان ذلك لا يمكنها
[١] الوسائل باب :
١٧ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ٢.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 450