responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 449

الرابع : الحامل المقرب التي يضرها الصوم [١] ، أو يضر حملها [٢] ، فتفطر ، وتتصدق [٣]

______________________________________________________

يروى » [١]وفيه : أنه أجنبي عما نحن فيه ، لاختصاصه بمن يعرض له العطش اتفاقاً في نهار الصوم. وكذا رواية المفضل عنه (ع) : « إن لنا فتيانا وبنات لا يقدرون على الصيام من شدة ما يصيبهم من العطش. قال (ع) : فليشربوا بمقدار ما تروى به نفوسهم وما يحذرون » [٢]مع الإشكال في اعتبارها ، لجهالة إسماعيل بن مرار ، وقد مر الكلام فيه في مرسلة يونس في مستمرة الدم. فلا مجال لرفع اليد عن الإطلاق.

[١] بلا خلاف ولا إشكال ، وفي الجواهر : الإجماع بقسميه عليه. لعموم ما دل على نفي الضرر والحرج. ولصحيح محمد بن مسلم قال : « سمعت أبا جعفر (ع) يقول : الحامل المقرب ، والمرضعة القليلة اللبن لا حرج عليهما أن تفطرا في شهر رمضان ، لأنهما لا تطيقان. وعليهما أن تتصدق كل واحدة منهما في كل يوم تفطران فيه بمد من طعام. وعليهما قضاء كل يوم أفطرتا فيه ، تقضيانه بعد » [٣].

[٢] اتفاقاً. لإطلاق النص وغيره.

[٣] بلا خلاف ظاهر فيه إذا كان الخوف على الولد. وكذا لو كان على نفسها ، كما اختاره جماعة. لإطلاق الصحيح. وعن المشهور ـ كما في محكي المسالك ـ : عدم الكفارة حينئذ ، بل في محكي الدروس : نسبة التقييد بالولد إلى الأصحاب. ولا يخلو من تأمل ، إذ قيل : « لم نقف على مصرح بالتفصيل إلا فخر الإسلام وبعض من تأخر عنه ».


[١] الوسائل باب : ١٦ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ١٦ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ٢.

[٣] الوسائل باب : ١٧ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ١.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست