يروى » [١]وفيه : أنه أجنبي
عما نحن فيه ، لاختصاصه بمن يعرض له العطش اتفاقاً في نهار الصوم. وكذا رواية المفضل عنه (ع) : «
إن لنا فتيانا وبنات لا يقدرون على الصيام من شدة ما يصيبهم من العطش. قال (ع) : فليشربوا
بمقدار ما تروى به نفوسهم وما يحذرون » [٢]مع الإشكال في اعتبارها ، لجهالة إسماعيل بن مرار ، وقد مر
الكلام فيه في مرسلة يونس في مستمرة الدم. فلا مجال لرفع اليد عن الإطلاق.
[١] بلا خلاف ولا
إشكال ، وفي الجواهر : الإجماع بقسميه عليه. لعموم ما دل على نفي الضرر والحرج. ولصحيح محمد بن مسلم قال : « سمعت أبا جعفر
(ع) يقول : الحامل المقرب ، والمرضعة القليلة اللبن
لا حرج عليهما أن تفطرا في شهر رمضان ، لأنهما لا تطيقان. وعليهما أن تتصدق كل
واحدة منهما في كل يوم تفطران فيه بمد من طعام. وعليهما قضاء كل يوم أفطرتا فيه ،
تقضيانه بعد » [٣].
[٢] اتفاقاً.
لإطلاق النص وغيره.
[٣] بلا خلاف ظاهر
فيه إذا كان الخوف على الولد. وكذا لو كان على نفسها ، كما اختاره جماعة. لإطلاق
الصحيح. وعن المشهور ـ كما في محكي المسالك ـ : عدم الكفارة حينئذ ، بل في محكي
الدروس : نسبة التقييد بالولد إلى الأصحاب. ولا يخلو من تأمل ، إذ قيل : « لم نقف على
مصرح بالتفصيل إلا فخر الإسلام وبعض من تأخر عنه ».
[١] الوسائل باب :
١٦ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ١.
[٢] الوسائل باب :
١٦ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ٢.
[٣] الوسائل باب :
١٧ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 449