نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 447
الثالث : من به
داء العطش [١] فإنه يفطر ، سواء كان بحيث لا يقدر على الصبر ، أو كان فيه مشقة.
ويجب عليه التصدق بمد. والأحوط مدان. من غير فرق بين ما إذا كان مرجو الزوال أم لا
[٢]. والأحوط ـ بل الأقوى ـ وجوب القضاء عليه إذا تمكن بعد ذلك [٣].
ودعوى : انصرافها
إلى غير المتمكن من القضاء ممنوعة ، كما يظهر بأقل تأمل فيها. ولا سيما بملاحظة
ذكر ذي العطاش الممنوع فيه الغلبة. والمقابلة بين المريض والشيخ الظاهرة في
اختلافهما في الحكم. فلاحظ.
[١] إجماعاً حكاه
غير واحد ، منهم العلامة في محكي التذكرة ، والتحرير ، والمنتهى. لما دل على رفع
الاضطرار والحرج. وللنصوص المتقدم بعضها في الشيخ ، التي منها يستفاد أن الفدية مد
واحد ، كما هو المشهور نصاً وفتوى. وعن الشيخ : أنها مدان لمن تمكن منهما. للصحيح
المتقدم وتقدم الجواب عنه.
[٢] لإطلاق أدلة
الفدية. وعن العلامة في جملة من كتبه : نفي الفدية مع رجاء البرء ، وتبعه عليه في
جامع المقاصد. للأصل. وكونه من المريض الذي لا كفارة عليه. وهو ـ كما ترى ـ لا
يصلح لمعارضة ما سبق. ومثله : ما عن سلار في المراسم : من نفيها مع اليأس من البرء
، لأصالة البراءة.
[٣] كما هو
المشهور ظاهراً. لعموم قضاء الفائت ـ كما سيأتي ـ ولقوله تعالى
( وَمَنْ كانَ مَرِيضاً ... ) [٢] وفيه : أن العموم مخصص بصحيحي ابن مسلم وغيرهما. والآية
غير ظاهرة الشمول لما نحن فيه ، لقرب دعوى
[١] الوسائل باب :
١٠ من أبواب الصوم المندوب حديث : ١.