responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 447

الثالث : من به داء العطش [١] فإنه يفطر ، سواء كان بحيث لا يقدر على الصبر ، أو كان فيه مشقة. ويجب عليه التصدق بمد. والأحوط مدان. من غير فرق بين ما إذا كان مرجو الزوال أم لا [٢]. والأحوط ـ بل الأقوى ـ وجوب القضاء عليه إذا تمكن بعد ذلك [٣].

______________________________________________________

أو عطش فبدل كل يوم مد » [١].

ودعوى : انصرافها إلى غير المتمكن من القضاء ممنوعة ، كما يظهر بأقل تأمل فيها. ولا سيما بملاحظة ذكر ذي العطاش الممنوع فيه الغلبة. والمقابلة بين المريض والشيخ الظاهرة في اختلافهما في الحكم. فلاحظ.

[١] إجماعاً حكاه غير واحد ، منهم العلامة في محكي التذكرة ، والتحرير ، والمنتهى. لما دل على رفع الاضطرار والحرج. وللنصوص المتقدم بعضها في الشيخ ، التي منها يستفاد أن الفدية مد واحد ، كما هو المشهور نصاً وفتوى. وعن الشيخ : أنها مدان لمن تمكن منهما. للصحيح المتقدم وتقدم الجواب عنه.

[٢] لإطلاق أدلة الفدية. وعن العلامة في جملة من كتبه : نفي الفدية مع رجاء البرء ، وتبعه عليه في جامع المقاصد. للأصل. وكونه من المريض الذي لا كفارة عليه. وهو ـ كما ترى ـ لا يصلح لمعارضة ما سبق. ومثله : ما عن سلار في المراسم : من نفيها مع اليأس من البرء ، لأصالة البراءة.

[٣] كما هو المشهور ظاهراً. لعموم قضاء الفائت ـ كما سيأتي ـ ولقوله تعالى ( وَمَنْ كانَ مَرِيضاً ... ) [٢] وفيه : أن العموم مخصص بصحيحي ابن مسلم وغيرهما. والآية غير ظاهرة الشمول لما نحن فيه ، لقرب دعوى‌


[١] الوسائل باب : ١٠ من أبواب الصوم المندوب حديث : ١.

[٢] البقرة : ١٨٥.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست