نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 433
الخامس : الخلو من
الحيض والنفاس [١] ، فلا يجب معهما وإن كان حصولهما في جزء من النهار.
السادس : الحضر ،
فلا يجب على المسافر الذي يجب عليه قصر الصلاة ، بخلاف من كان وظيفته التمام ـ كالمقيم
عشراً والمتردد ثلاثين يوماً ، والمكاري ، ونحوه ، والعاصي بسفره ـ فإنه يجب عليه
التمام. إذ المدار في تقصير الصوم على تقصير الصلاة ، فكل سفر يوجب قصر الصلاة
يوجب قصر الصوم وبالعكس [٢].
( مسألة ١ ) : إذا
كان حاضراً فخرج إلى السفر ، فان كان قبل الزوال وجب عليه الإفطار [٣] ، وإن كان
بعده
يبقى الإشكال في
الاكتفاء بصومه من جهة عدم النية أول النهار. وان كان في مريض كان يضره الصوم ولو
أول النهار ، فكان إمساكه موجباً تضرره المحرم ، وبعد تضرره برئ وبقي متضرراً ،
فلا يظن من أحد الالتزام بصحة صومه بعد البرء ، لوقوعه على الوجه المحرم ، المنافي
لعباديته ـ كالرياء ـ حسبما تقدم.
نعم لو كان
الإمساك حرجاً عليه ، فأقدم عليه مدة من أول النهار ثمَّ ارتفع الحرج ، كان
الإشكال في صحة صومه من جهة عدم النية عند الفجر في محله. وحينئذ يكون حكمه حكم المغمى
عليه أول النهار إذا أفاق قبل الزوال. وقد تقدم. فلاحظ.
[١] كما تقدم.
[٢] تقدم الكلام
فيه في الفصل السابق.
[٣] تقدم الكلام
فيه.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 433