responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 433

الخامس : الخلو من الحيض والنفاس [١] ، فلا يجب معهما وإن كان حصولهما في جزء من النهار.

السادس : الحضر ، فلا يجب على المسافر الذي يجب عليه قصر الصلاة ، بخلاف من كان وظيفته التمام ـ كالمقيم عشراً والمتردد ثلاثين يوماً ، والمكاري ، ونحوه ، والعاصي بسفره ـ فإنه يجب عليه التمام. إذ المدار في تقصير الصوم على تقصير الصلاة ، فكل سفر يوجب قصر الصلاة يوجب قصر الصوم وبالعكس [٢].

( مسألة ١ ) : إذا كان حاضراً فخرج إلى السفر ، فان كان قبل الزوال وجب عليه الإفطار [٣] ، وإن كان بعده‌

______________________________________________________

يبقى الإشكال في الاكتفاء بصومه من جهة عدم النية أول النهار. وان كان في مريض كان يضره الصوم ولو أول النهار ، فكان إمساكه موجباً تضرره المحرم ، وبعد تضرره برئ وبقي متضرراً ، فلا يظن من أحد الالتزام بصحة صومه بعد البرء ، لوقوعه على الوجه المحرم ، المنافي لعباديته ـ كالرياء ـ حسبما تقدم.

نعم لو كان الإمساك حرجاً عليه ، فأقدم عليه مدة من أول النهار ثمَّ ارتفع الحرج ، كان الإشكال في صحة صومه من جهة عدم النية عند الفجر في محله. وحينئذ يكون حكمه حكم المغمى عليه أول النهار إذا أفاق قبل الزوال. وقد تقدم. فلاحظ.

[١] كما تقدم.

[٢] تقدم الكلام فيه في الفصل السابق.

[٣] تقدم الكلام فيه.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست