responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 432

الرابع : عدم المرض [١] الذي يتضرر معه الصائم. ولو برئ بعد الزوال ولم يفطر لم يجب عليه النية والإتمام [٢] وأما لو برئ قبله ولم يتناول مفطراً. فالأحوط أن ينوي ويصوم [٣] ، وإن كان الأقوى عدم وجوبه.

______________________________________________________

للصوم ، كما تقدم في الفصل السابق. وعليه يجب إتمامه ويصح صوماً إذا بقي محل النية.

[١] بلا خلاف ولا إشكال ، بل لعله ضروري. لاتفاق الكتاب المجيد ، والسنة المتواترة عليه.

[٢] لفوات محل النية.

[٣] كما هو المشهور ، وفي المدارك : نسبته إلى علمائنا أجمع ، وعن المفاتيح : أنه لا خلاف فيه ، وفي الذخيرة : حكاية الإجماع من بعض عليه وهو في محله بناء على أن الأصل يقتضي بقاء محل النية إلى الزوال. وإلا فلا وجه له إلا استفادته مما ورد في المسافر والجاهل ، ومن دعوى الإجماع المتقدمة. والاستفادة محل نظر. وما في المدارك ـ من أن المريض أعذر من المسافر ـ لا يجدي في الاستفادة ، لعدم إحراز المناط. وثبوت الإجماع بنحو يصح الاعتماد عليه مشكل ، وان كان قريباً ، إذ أنه لا يظهر خلاف فيه من أحد. وما عن ابني زهرة وحمزة ـ من استحباب إمساك المريض إذا برئ ـ ليس فيما نحن فيه. فراجع.

ثمَّ إن محل الكلام إن كان في مريض كان لا يضره الصوم ، بشهادة أنه أمسك وبرئ ، غاية الأمر أنه كان يعتقد أنه يضره الصوم تمام اليوم فلما برئ في الأثناء انكشف خطأه ، فمثله يجب عليه الصوم واقعاً ، فبعد انكشاف الحال كيف يحتمل أنه مفطر وأنه يجوز له الأكل والشرب؟! بل يكون كالجاهل الذي علم في أثناء النهار أن اليوم من رمضان. نعم‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست