نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 432
الرابع : عدم
المرض [١] الذي يتضرر معه الصائم. ولو برئ بعد الزوال ولم يفطر لم يجب عليه النية
والإتمام [٢] وأما لو برئ قبله ولم يتناول مفطراً. فالأحوط أن ينوي ويصوم [٣] ،
وإن كان الأقوى عدم وجوبه.
للصوم ، كما تقدم
في الفصل السابق. وعليه يجب إتمامه ويصح صوماً إذا بقي محل النية.
[١] بلا خلاف ولا
إشكال ، بل لعله ضروري. لاتفاق الكتاب المجيد ، والسنة المتواترة عليه.
[٢] لفوات محل
النية.
[٣] كما هو
المشهور ، وفي المدارك : نسبته إلى علمائنا أجمع ، وعن المفاتيح : أنه لا خلاف فيه
، وفي الذخيرة : حكاية الإجماع من بعض عليه وهو في محله بناء على أن الأصل يقتضي
بقاء محل النية إلى الزوال. وإلا فلا وجه له إلا استفادته مما ورد في المسافر
والجاهل ، ومن دعوى الإجماع المتقدمة. والاستفادة محل نظر. وما في المدارك ـ من أن
المريض أعذر من المسافر ـ لا يجدي في الاستفادة ، لعدم إحراز المناط. وثبوت
الإجماع بنحو يصح الاعتماد عليه مشكل ، وان كان قريباً ، إذ أنه لا يظهر خلاف فيه
من أحد. وما عن ابني زهرة وحمزة ـ من استحباب إمساك المريض إذا برئ ـ ليس فيما نحن
فيه. فراجع.
ثمَّ إن محل
الكلام إن كان في مريض كان لا يضره الصوم ، بشهادة أنه أمسك وبرئ ، غاية الأمر أنه
كان يعتقد أنه يضره الصوم تمام اليوم فلما برئ في الأثناء انكشف خطأه ، فمثله يجب
عليه الصوم واقعاً ، فبعد انكشاف الحال كيف يحتمل أنه مفطر وأنه يجوز له الأكل
والشرب؟! بل يكون كالجاهل الذي علم في أثناء النهار أن اليوم من رمضان. نعم
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 432