نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 431
إتيان المفطر ـ الإتمام
، والقضاء [١] إذا كان الصوم واجباً معيناً. ولا فرق في الجنون بين الإطباقي
والأدواري [٢] إذا كان يحصل في النهار ولو في جزء منه [٣]. وأما لو كان دور جنونه
في الليل ، بحيث يفيق قبل الفجر فيجب عليه.
الثالث : عدم
الاغماء ، فلا يجب معه الصوم ولو حصل في جزء من النهار. نعم لو كان نوى الصوم قبل
الإغماء فالأحوط إتمامه [٤].
على التحقيق من
شرعية عبادات الصبي ، وأنها كعبادة البالغ ، غير أنها قد رفع الإلزام بها لمصلحة
اقتضت ذلك ، فاذا نوى الصبي الصوم قبل الفجر فصام ، وفي أثناء النهار بلغ ، اختص
رفع الإلزام بما قبل البلوغ ، وأما بعده فدليل اللزوم بحاله. ودعوى : أن موضوع
اللزوم على البالغ هو تمام اليوم لا بعضه. ممنوعة على نحو الكلية ، بل يجوز تكليف
البالغ بالبعض المتمم للكل إذا ساعدت عليه الأدلة ، كما في المقام ، فان تفويت
المصلحة الملزمة لو لا الصبا حرام ، وهو يترتب على الإفطار حين البلوغ في الأثناء.
ونظير المقام : ما لو صلى في آخر الوقت وقد بلغ في الأثناء ، فإنه يجب عليه إتمام
صلاته.
[١] يعني : القضاء
على تقدير عدم الإتمام ، إذ مع الإتمام لا فوت للصوم ، كي يحتمل وجوب قضائه.
ويحتمل أن يكون إطلاق القضاء في العبارة خروجاً عن شبهة خلاف ما عن الاقتصاد : من
وجوب القضاء عليه مع عدم وجوب الإمساك.
[٢] لإطلاق دليل
حكمه.
[٣] لما تقدم : من
منافاته للصوم ، وليس هو كالإغماء.
[٤] يجري فيه ما
تقدم في الصبي ، بناء على أن الإغماء غير مناف
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 431