نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 430
فصل في شرائط وجوب الصوم
وهي أمور : الأول
والثاني : البلوغ والعقل ، فلا يجب على الصبي ، والمجنون [١]. إلا أن يكملا قبل
طلوع الفجر [٢] ، دون ما إذا كملا بعده ، فإنه لا يجب عليهما وإن لم يأتيا بالمفطر
[٣] بل وإن نوى الصبي الصوم ندباً [٤]. لكن الأحوط ـ مع عدم
[٢] فلا خلاف ولا
إشكال في وجوب الصوم عليهما ـ كما في الجواهر ـ لإطلاق دليل الوجوب.
[٣] خلافاً لما عن
الوسيلة : من وجوب الصوم عليه حينئذ ، لإطلاق دليله. وفيه : أنه لا دليل على
الاجتزاء بالنية من حين البلوغ ، بل لا بد فيه من اعتبار النية من حين الفجر ،
والمفروض عدمها. فتأمل ، وراجع ما سبق في النية. ولو كان قد أتى بالمفطر فلا ريب
في عدم وجوب الصوم إذ لا يشرع صوم البعض.
[٤] خلافاً لما عن
الخلاف والمعتبر والمدارك : من وجوب الصوم عليه حينئذ ، لإطلاق الدليل. وفيه : ما
عرفت. اللهم إلا أن يقال : بناء
[١] الوسائل باب : ٤
من أبواب مقدمات العبادات حديث : ١١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 430