responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 428

تجديد النية حينئذ للواجب مع بقاء محلها [١] ، كما إذا كان قبل الزوال. ولو نذر التطوع على الإطلاق صح [٢] وإن كان عليه واجب ، فيجوز أن يأتي بالمنذور قبله بعد ما صار واجباً [٣]. وكذا لو نذر أياماً معينة يمكن إتيان الواجب قبلها [٤]. وأما لو نذر أيام معينة لا يمكن إتيان الواجب قبلها ففي صحته اشكال ، من أنه بعد النذر يصير واجباً ، ومن أن التطوع قبل الفريضة غير جائز فلا يصح نذره.

ولا يبعد أن يقال : إنه لا يجوز بوصف التطوع [٥] ، وبالنذر يخرج عن الوصف ، ويكفي في رجحان متعلق النذر‌

______________________________________________________

[١] على ما سبق.

[٢] لأن اشتغال الذمة بالواجب إنما يمنع عن صحة التطوع لا عن صحة نذره.

[٣] لا يخلو من إشكال ، لأنه إذا كان لا يجوز التطوع لمن عليه الفرض ، فلا يجوز أن يكون للمنذور إطلاق يشمله ، بل يختص بغيره ، فلا يكون الإتيان به قبل الواجب فرداً للمنذور.

[٤] الاشكال فيه كما سبق. وحينئذ فلو نذر كذلك ، وقصد الصوم الصحيح شرعاً ، وجب الإتيان بالواجب من باب المقدمة لصحة المنذور ، ثمَّ يأتي بالمنذور بعده.

[٥] هذا غير معقول ، لأن ذات التطوع إن كانت راجحة امتنع النهي عن التطوع بها ، لأن التطوع بالراجح من المستقلات العقلية ، كالتطوع بالواجب. وإن كانت مرجوحة امتنع نذرها ، لاعتبار الرجحان في متعلق النذر.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست