نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 428
تجديد النية حينئذ
للواجب مع بقاء محلها [١] ، كما إذا كان قبل الزوال. ولو نذر التطوع على الإطلاق
صح [٢] وإن كان عليه واجب ، فيجوز أن يأتي بالمنذور قبله بعد ما صار واجباً [٣].
وكذا لو نذر أياماً معينة يمكن إتيان الواجب قبلها [٤]. وأما لو نذر أيام معينة لا
يمكن إتيان الواجب قبلها ففي صحته اشكال ، من أنه بعد النذر يصير واجباً ، ومن أن
التطوع قبل الفريضة غير جائز فلا يصح نذره.
ولا يبعد أن يقال
: إنه لا يجوز بوصف التطوع [٥] ، وبالنذر يخرج عن الوصف ، ويكفي في رجحان متعلق
النذر
[٢] لأن اشتغال
الذمة بالواجب إنما يمنع عن صحة التطوع لا عن صحة نذره.
[٣] لا يخلو من
إشكال ، لأنه إذا كان لا يجوز التطوع لمن عليه الفرض ، فلا يجوز أن يكون للمنذور
إطلاق يشمله ، بل يختص بغيره ، فلا يكون الإتيان به قبل الواجب فرداً للمنذور.
[٤] الاشكال فيه
كما سبق. وحينئذ فلو نذر كذلك ، وقصد الصوم الصحيح شرعاً ، وجب الإتيان بالواجب من
باب المقدمة لصحة المنذور ، ثمَّ يأتي بالمنذور بعده.
[٥] هذا غير معقول
، لأن ذات التطوع إن كانت راجحة امتنع النهي عن التطوع بها ، لأن التطوع بالراجح
من المستقلات العقلية ، كالتطوع بالواجب. وإن كانت مرجوحة امتنع نذرها ، لاعتبار
الرجحان في متعلق النذر.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 428