المختلف : رواية
المصحح في المقامين : ( سبع ) [١] وعليه يتم الاستدلال.
وكيف كان فمقتضى
الجمع بين هذه النصوص وغيرها من المطلقات : البناء على اختلاف مراتب التأكيد
باختلاف مراتب العمر. وما في المتن ـ تبعاً للشرائع وغيرها ـ إنما يتم بناء على
ثبوت رواية السبع. اللهم إلا أن يكتفى بفتوى الشرائع وغيرها في الحكم.
[١] في محكي
المدارك : « قطع الأصحاب باستحباب تمرينها قبل البلوغ والتشديد عليها لسبع. ولا
ريب في استحباب التمرين. إلا أن تعيين مبدئه يتوقف على الدليل ». وكأنه لاختصاص
النصوص بالذكر ، فالتعدي إلى الأنثى محتاج إلى قرينة مفقودة. ولا سيما بملاحظة
اختلافهما في وقت الوجوب. وقاعدة الاشتراك لا مجال لها ، لعدم الدليل عليها فيه.
[٢] كما هو
المشهور شهرة عظيمة ، بل قيل لا خلاف فيه إلا من السيد (ره) في المسائل الرسية ،
وعن جماعة موافقته ، منهم العلامة في القواعد ويشهد للأول صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) : «
سألته عن ركعتي الفجر قال (ع) : قبل الفجر .. الى أن قال : أتريد أن
تقايس؟ لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تتطوع إذا دخل عليك وقت الفريضة! فابدأ
بالفريضة » [٢]
ومصحح الحلبي : «
سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة ، أيتطوع؟ فقال (ع) : لا
، حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان » [٣]ومثله خبر الكناني عنه (ع) [٤].