عدم الفرق بين
الكبير والصغير. وحديث : رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم [١] ، لما كان
امتنانياً لا يصلح أن يرفع نفس المشروعية التي هي من لوازم ملاك الأمر أو الرجحان
، إذ ليس في رفعها امتنان ، وإنما يرفع مجرد الإلزام ، لأن في رفعه كمال الامتنان.
[١] بلا خلاف ولا
إشكال. وإنما الخلاف في مبدئه ، فعن المفيد (ره) وغيره : أنه إذا قدر على صيام
ثلاثة أيام متواليات. وقد يشهد له خبر
السكوني عن أبي عبد الله (ع) : « إذا أطاق
الغلام صوم ثلاثة أيام متتابعة فقد وجب عليه صوم شهر رمضان » [٢] وعن المعتبر :
أنه يمرن لست سنين. وليس عليه دليل ظاهر. وعن المبسوط وجماعة : أنه يمرن لسبع وقد
يشهد له مصحح الحلبي عن أبي
عبد الله (ع) ـ في حديث ـ « إنا نأمر صبياننا
بالصيام إذا كانوا بني سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم ، فان كان إلى نصف
النهار ، أو أكثر من ذلك ، أو أقل. فإن غلبهم العطش والغرث [٣]
أفطروا حتى يتعودوا الصوم ويطيقوه. فمروا صبيانكم إذا كانوا بني تسع سنين بالصوم
ما أطاقوا من صيام فاذا غلبهم العطش أفطروا » [٤]وفي دلالته تأمل ظاهر. فالأولى أن يجعل دليلا على ما عن
النهاية : من أنه يمرن لتسع ، كمرسل
الفقيه عن الصادق (ع) : « الصبي يؤخذ
بالصيام إذا بلغ تسع سنين على قدر ما يطيقه ، فإن أطاق إلى الظهر أو بعده صام إلى
ذلك الوقت ، فاذا غلب عليه الجوع والعطش أفطر » [٥]. نعم عن
[١] الوسائل باب : ٤
من أبواب مقدمات العبادات حديث : ١١.
[٢] الوسائل باب :
٢٩ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ٥.