نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 418
السادس : عدم
المرض أو الرمد الذي يضره الصوم [١] لإيجابه شدته [٢] ، أو طول برئه ، أو شدة ألمه
، أو نحو ذلك. سواء حصل اليقين بذلك ، أو الظن ، بل أو الاحتمال
[١] بلا خلاف ـ كما
عن جماعة ـ بل إجماعاً ، كما عن آخرين. ويشهد له ـ مضافاً الى قوله تعالى
(فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ
مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ)[١] ـ النصوص
المستفيضة ، لو لم تكن متواترة ، كموثق
سماعة قال : « سألته : ما حد المرض الذي يجب على
صاحبه فيه الإفطار كما يجب عليه في السفر ، من كان مريضاً أو على سفر؟ قال (ع) : هو
مؤتمن عليه مفوض إليه ، فإن وجد ضعفاً فليفطر ، وإن وجد قوة فليصمه كان المرض ما
كان » [٢] وصحيح
حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «
الصائم إذا خاف على عينيه من الرمد أفطر » [٣] ، وموثق عمار عن أبي عبد الله (ع) : «
في الرجل يجد في رأسه وجعاً من صداع شديد ، هل يجوز الإفطار؟ قال (ع) : إذا صدع
صداعاً شديداً وإذا حم حمى شديدة ، وإذا رمدت عيناه رمداً شديداً فقد حل له
الإفطار » [٤]
وصحيح ابن جعفر عليهالسلام عن أخيه
موسى بن جعفر (ع) ـ في حديث ـ قال : «
كل شيء من المرض أضر به الصوم فهو يسعه ترك الصوم » [٥]ونحوها غيرها.