نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 413
لكن يشترط أن يبقى
على جهله إلى آخر النهار ، وأما لو علم بالحكم في الأثناء فلا يصح صومه [١]. وأما
الناسي فلا يلحق بالجاهل في الصحة [٢]. وكذا يصح الصوم من المسافر إذا سافر بعد
الزوال [٣].
[١] إذ لو صام كان
قد صام بعلم لا بجهالة ، فلا يصح صومه ، فلا يجزي. وإن شئت قلت : يخرج الفرض عن
النصوص المتقدمة ، فيبقى داخلا تحت أدلة المنع.
[٢] لإطلاق النصوص
المتقدمة. وقيل : يلحق به ، لاشتراكهما في العذر ، ورفع الحكم ، وعدم التقصير.
وفيه : ما لا يخفى ، إذ ليس الوجه في الصحة في الجاهل ما ذكر ، ليشترك معه فيها ،
بل الوجه النصوص ، وهي غير مشتركة بينهما.
[٣] كما عن
الإسكافي ، والكليني ، والمفيد ، والصدوق في الفقيه والمقنع ، والعلامة في أكثر
كتبه ، وولده ، والشهيدين في اللمعة والروضة وغيرهم من المتأخرين. ويشهد له صحيح ابن مسلم عن أبي عبد الله (ع) : «
إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار ، فعليه صيام ذلك اليوم ، ويعتد
به من شهر رمضان » [٢]
وصحيح الحلبي عنه (ع) : «
عن الرجل يخرج من بيته وهو يريد السفر وهو صائم. قال (ع) : إن خرج من قبل أن ينتصف
النهار فليفطر ، وليقض ذلك اليوم. وإن خرج بعد الزوال فليتم يومه » [٣] ومصحح
عبيد بن زرارة عنه (ع) : « في
[١] الوسائل باب : ٢
من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ٢ و ٣ و ٥ وملحق حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب : ٥
من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ١.
[٣] الوسائل باب : ٥
من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ٢.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 413