نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 412
الأربعاء والخميس
والجمعة [١]. وأما المسافر الجاهل بالحكم لو صام فيصح صومه ويجزؤه [٢] ـ حسبما
عرفته في جاهل حكم الصلاة ـ إذ الإفطار كالقصر ، والصيام كالتمام في الصلاة
النبي (ص) ليلتك
ويومك ، وتصوم يوم الخميس ، ثمَّ تأتي الأسطوانة التي تلي مقام النبي (ص) ومصلاه
ليلة الجمعة ، فتصلي عندها ليلتك ويومك ، وتصوم يوم الجمعة. وان استطعت أن لا
تتكلم بشيء في هذه الأيام إلا ما لا بد لك منه ، ولا تخرج من المسجد إلا لحاجة ،
ولا تنام في ليل ولا نهار فافعل ، فان ذلك مما يعد فيه الفضل. ثمَّ احمد الله
سبحانه في يوم الجمعة ، وأثن عليه ، وصل على النبي (ص) ، وسل حاجتك. وليكن فيما
تقول : اللهم ما كانت لي إليك من حاجة ، شرعت أنا في طلبها والتماسها أو لم أشرع ،
سألتكها أو لم أسألكها ، فإني أتوجه إليك بنبيك محمد (ص) نبي الرحمة في قضاء
حوائجي ، صغيرها وكبيرها. فإنك حري أن تقضى حاجتك إن شاء الله تعالى » [١]وقريب منه مصحح
الحلبي [٢] والمروي عن مزار ابن قولويه مرسلا عن بعضهم (ع) [٣].
[١] لم أقف على
رواية مطلقة ، لتكون مستنداً لاستحباب مطلق الثلاثة. والروايات التي وجدتها كلها
قد خص الاستحباب فيها بالثلاثة لا غير.
[٢] إجماعاً
محققاً. ويشهد له جملة من الصحاح ، كصحيح
ليث عن أبي عبد الله (ع) : « إذا سافر الرجل في
شهر رمضان أفطر. وإن صامه بجهالة لم يقضه » [٤]ونحوه صحاح عبد الرحمن البصري ، والحلبي ، والعيص