responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 411

إلا ثلاثة أيام للحاجة في المدينة [١]. والأفضل إتيانها في‌

______________________________________________________

فقلت له : جعلت فداك أمس كان من شعبان وأنت صائم ، واليوم من شهر رمضان وأنت مفطر! فقال (ع) : إن ذلك تطوع ، ولنا أن نفعل ما شئنا. وهذا فرض فليس لنا أن نفعل إلا ما أمرنا » [١] وصحيح سليمان بن جعفر الجعفري : « سمعت أبا الحسن (ع) يقول : كان أبي (ع) يصوم يوم عرفة في اليوم الحار في الموقف ، ويأمر بظل مرتفع فيضرب له » [٢].

وعن جماعة : الجواز مع الكراهة ، بل نسب ذلك إلى الأكثر ، جمعاً بين الطائفتين ، وحملا للأولى على الكراهة. ولا يخفى : أن صحيح الجعفري ـ مع أنه في مورد خاص ـ مجمل محتمل لكون الصوم فرضاً ولو بالنذر. وليس قول أبي الحسن (ع) : « كان أبي .. » وارداً مورد تشريع الصوم في السفر ، وإنما هو وارد لدفع توهم عدم مشروعية صوم يوم عرفة على النحو الخاص. ولو سلم فهو مقيد بما سبق ، فيحمل على صورة نذره بالسفر بالخصوص. وأما المرسلان فضعفهما ظاهر ، وانجبارهما بالعمل غير ثابت. مع أن الحمل على الكراهة بعيد عن قوله (ع) في الموثق : « والصوم في السفر معصية » ، كبعد ارتكابهم (ع) لمثل هذه المعصية. والله سبحانه أعلم.

[١] بلا خلاف ، كما في الجواهر. لصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام : « قال (ع) : إن كان لك مقام بالمدينة ثلاثة أيام صمت أول يوم الأربعاء ، وتصلي ليلة الأربعاء عند أسطوانة أبي لبابة ـ وهي أسطوانة التوبة ، التي كان ربط إليها نفسه حتى نزل عذره من السماء ـ وتقعد عندها يوم الأربعاء ، ثمَّ تأتي ليلة الخميس التي تليها ما يلي مقام‌


[١] الوسائل باب : ١٢ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ٥.

[٢] الوسائل باب : ١٢ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ٣.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست