فقلت له : جعلت فداك
أمس كان من شعبان وأنت صائم ، واليوم من شهر رمضان وأنت مفطر! فقال (ع) : إن ذلك
تطوع ، ولنا أن نفعل ما شئنا. وهذا فرض فليس لنا أن نفعل إلا ما أمرنا » [١] وصحيح
سليمان بن جعفر الجعفري : « سمعت أبا الحسن (ع) يقول : كان
أبي (ع) يصوم يوم عرفة في اليوم الحار في الموقف ، ويأمر بظل مرتفع فيضرب له » [٢].
وعن جماعة :
الجواز مع الكراهة ، بل نسب ذلك إلى الأكثر ، جمعاً بين الطائفتين ، وحملا للأولى
على الكراهة. ولا يخفى : أن صحيح الجعفري ـ مع أنه في مورد خاص ـ مجمل محتمل لكون
الصوم فرضاً ولو بالنذر. وليس قول أبي الحسن (ع) : «
كان أبي .. » وارداً مورد تشريع
الصوم في السفر ، وإنما هو وارد لدفع توهم عدم مشروعية صوم يوم عرفة على النحو
الخاص. ولو سلم فهو مقيد بما سبق ، فيحمل على صورة نذره بالسفر بالخصوص. وأما
المرسلان فضعفهما ظاهر ، وانجبارهما بالعمل غير ثابت. مع أن الحمل على الكراهة
بعيد عن قوله (ع) في الموثق
: « والصوم في السفر معصية » ، كبعد ارتكابهم (ع) لمثل هذه المعصية. والله سبحانه أعلم.
[١] بلا خلاف ،
كما في الجواهر. لصحيح معاوية
بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام : « قال (ع) : إن
كان لك مقام بالمدينة ثلاثة أيام صمت أول يوم الأربعاء ، وتصلي ليلة الأربعاء عند
أسطوانة أبي لبابة ـ وهي أسطوانة التوبة ، التي كان ربط إليها نفسه حتى نزل عذره
من السماء ـ وتقعد عندها يوم الأربعاء ، ثمَّ تأتي ليلة الخميس التي تليها ما يلي
مقام
[١] الوسائل باب :
١٢ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ٥.
[٢] الوسائل باب :
١٢ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ٣.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 411