المنذور ، فأخبار
المنع حاكمة عليه رافعة لموضوعه. ورواية عبد الحميد مقيدة بالصحيح.
[١] كما عن
الصدوقين ، والقاضي ، والحلي ، وجماعة من المتأخرين ، بل عن الحلي : نسبته إلى
الفقهاء المحصلين من أصحابنا ، بل عن المفيد : نسبته الى المشهور عند القدماء. لصحيح البزنطي : «
سألت أبا الحسن (ع) عن الصيام بمكة والمدينة ونحن في سفر. قال (ع) : أفريضة؟ فقلت
: لا ولكنه تطوع كما يتطوع بالصلاة ، فقال (ع) : تقول اليوم وغداً. قلت : نعم.
فقال (ع) : لا تصم » [١]وما في
موثق عمار : « لا يحل له الصوم في السفر فريضة كان
أو غيره ، والصوم في السفر معصية » [٢]والمروي عن
تفسير العياشي : « لم يكن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يصوم في السفر تطوعاً ، ولا فريضة » [٣]المعتضدة بعمومات
المنع.
وعن ابن حمزة :
الجواز ، لمرسل إسماعيل بن
سهل عن رجل قال : « خرج أبو عبد الله (ع)
من المدينة في أيام بقين من شعبان فكان يصوم ثمَّ دخل عليه شهر رمضان ـ وهو في
السفر ـ فأفطر ، فقيل له : أتصوم شعبان ، وتفطر شهر رمضان؟! فقال (ع) : نعم ،
شعبان إلي إن شئت صمت وإن شئت لا ، وشهر رمضان عزم من الله عز وجل على الإفطار » [٤] ومرسل
الحسن بن بسام عن رجل : « كنت مع أبي عبد
الله (ع) فيما بين مكة والمدينة في شعبان وهو صائم ، ثمَّ رأينا هلال شهر رمضان
فأفطر.
[١] الوسائل باب :
١٢ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ٢.
[٢] تقدم ذلك في أول
الشرط الخامس من شروط صحة الصوم.
[٣] الوسائل باب :
١٢ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ٦.
[٤] الوسائل باب :
١٢ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ٤.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 410