أبا عبد الله (ع) عن
الرجل يخرج مع القوم في السفر يريده ، فدخل عليه الوقت وقد خرج من القرية على
فرسخين ، فصلوا ، وانصرف بعضهم في حاجة ، فلم يقض له الخروج ، ما يصنع بالصلاة
التي كان صلاها ركعتين قال (ع) : تمت صلاته ، ولا يعيد » [١].
نعم يعارضه خبر المروزي : «
وإن كان قصر ثمَّ رجع عن نيته أعاد الصلاة » [٢].
ولأجل ذلك جمع
الشيخ في الاستبصار : بحمل الأول على نفي القضاء في خارج الوقت ، والثاني على وجوب
الإعادة في الوقت.
وفيه ـ مع ضعف
الثاني في نفسه ، مضافاً الى إعراض الأصحاب عنه ، بل كاد أن ينعقد الإجماع على
خلافه ، إذ لم يعرف القول بالإعادة من أحد سواه في خصوص الاستبصار ، وهو غير معد
للفتوى ، وإلى أنه جمع بلا شاهد ـ : أنه معارض في نفي القضاء بصحيح أبي ولاد : «
وإن كنت لم تسر في يومك الذي خرجت فيه بريداً ، فان عليك أن تقضي كل صلاة صليتها
في يومك ذلك بالتقصير بتمام من قبل أن تؤم من مكانك .. » [٣] فيتعين حمل
الجميع على الاستحباب.
[١] عن الذخيرة :
« لا أعرف فيه خلافاً » ، وعن المدارك : « لا خلاف في أنها قاطعة للسفر ». ويستدل
له ـ مضافاً الى ذلك ، والى استصحاب التمام ـ بما في
صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) : « من قدم قبل
التروية بعشرة أيام وجب عليه إتمام الصلاة ، وهو بمنزلة أهل مكة ،
[١] الوسائل باب :
٢٣ من أبواب صلاة المسافر حديث : ١.