« عن امرأة أصبحت
صائمة ، فلما ارتفع النهار أو كان العشي حاضت ، أتفطر؟ قال (ع) : نعم ، وان كان
وقت المغرب فلتفطر. وسألته عن امرأة رأت الطهر في أول النهار من شهر رمضان ،
فتغتسل ولم تطعم ، فما تصنع في ذلك اليوم؟ قال (ع) : تفطر ذلك اليوم ، فإنما فطرها
من الدم » [١]
وصحيح ابن الحجاج قال : «
سألت أبا الحسن (ع) عن المرأة تلد بعد العصر ، أتتم ذلك اليوم أم تفطر؟ قال (ع) :
تفطر ، وتقضي ذلك اليوم » [٢]إلى غير ذلك.
[١] تقدم الكلام
فيه في المفطرات.
[٢] إجماعاً
بقسميه ، كما في الجواهر. والنصوص الدالة عليه لعلها متواترة ، أو متجاوزة حد
التواتر ، الوارد جملة منها في مطلق الصوم ، كصحيح
صفوان بن يحيى عن أبي الحسن (ع) : «
عن الرجل يسافر في شهر رمضان فيصوم. قال (ع) : ليس من البر الصيام في السفر » [٣] وموثق
سماعة قال : « سألته عن الصيام في السفر. فقال (ع) :
لا صيام في السفر قد صام ناس على عهد رسول الله (ص) فسماهم العصاة. فلا صيام في
السفر ، إلا الثلاثة أيام التي قال الله عز وجل في الحج » [٤] ، وموثق
عمار : « لا يحل له الصوم في السفر ، فريضة كان
أو غيره. والصوم
[١] الوسائل باب :
٢٥ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ١.
[٢] الوسائل باب :
٢٦ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ١.
[٣] الوسائل باب : ١
من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ١٠.
[٤] الوسائل باب :
١١ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 405