ومنه يظهر : أنه
لو فرض سبق النية قبل الفجر ثمَّ طرأ الجنون كان كالنائم في صحة الصوم ، كما عن
الشيخ في الخلاف. اللهم إلا أن يدعى ـ كما هو الظاهر ـ منافاة الجنون للنية بجميع
مراتب وجودها فعلية وفاعلية ، بخلاف النوم فإنه إنما ينافي النية الفعلية ـ كالغفلة
ـ لا الفاعلية المقومة لعبادية الصوم كما سبق في أول الكتاب.
ومنه يظهر الحكم
في المغمى عليه والسكران ، فإنه لا مانع من دعوى صحة صومهما إذا سبقت منهما النية
، كما عن الشيخين في الأول. ولا مجال لدعوى منافاة السكر والاغماء للنية الفاعلية.
إذ الظاهر كونهما كالنوم.
[١] تقدم الكلام
فيه في المفطرات.
[٢] إجماعاً
قطعياً. وتدل عليه النصوص الكثيرة المدعى تواترها ، كموثق
العيص عن أبي عبد الله (ع) قال : «
سألته عن امرأة طمثت في شهر رمضان قبل أن تغيب الشمس. قال (ع) : تفطر حين تطمث » [١] وحسن
منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع) : « قال : أي
ساعة رأت الدم فهي تفطر الصائمة إذا طمثت » [٢]
ومصحح الحلبي عن أبي عبد الله (ع)
[١] الوسائل باب :
٢٥ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب :
٢٥ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ٤.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 404