نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 40
مسافة ولو ملفقة
يقصر أيضاً [١] ، وإلا فيبقى على التمام [٢]. نعم لو كان ما قطعه حال الجزم أو لا
مع ما بقي بعد العود الى الجزم ـ بعد إسقاط ما تخلل بينهما مما قطعه حال التردد ـ مسافة
ففي العود إلى التقصير وجه ، لكنه مشكل [٣] ، فلا يترك الاحتياط بالجمع.
( مسألة ٢٤ ) : ما
صلاه قصراً قبل العدول عن قصده لا تجب إعادته في الوقت [٤] فضلا عن قضائه خارجه.
« وإن كانوا ساروا
أقل من أربعة فراسخ فليتموا الصلاة ما أقاموا ، فإذا مضوا فليقصروا » [١]. لكن الخبر ضعيف.
[١] على ما عرفت.
[٢] كأنه لدعوى : ظهور
الأدلة في اعتبار كون حركة السير في الثمانية فراسخ كلها ناشئة عن قصد واحد
للثمانية ، وليس كذلك في الفرض ولأجله افترق عن الفرض السابق. ولا يجدي إسقاط
المتخلل في دفع المحذور المذكور ، لأن الظاهر من الثمانية الممتدة المتصلة ـ أعني
: أول وجود للمسافة المقدرة بالمقدار المذكور ـ فإذا أسقط المتخلل فات الاتصال
والامتداد. وكأنه لعدم وضوح ذلك عند المصنف (ره) جعل العود الى التقصير في صورة
كون المجموع مسافة بعد إسقاط المتخلل وجهاً ، عملا بإطلاق وجوب القصر على المسافر
، المؤيد بخبر إسحاق المتقدم. لكن في الدعوى الأولى تأملا. والتمسك بإطلاق أدلة
التقصير ، المؤيد بما في خبر إسحاق قريب.
[٣] لما عرفت من
ظهور المسافة المعلق عليها التقصير في خصوص المتصلة.
[٤] كما هو
المشهور شهرة عظيمة ، لصحيح
زرارة : « قال سألت