responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 40

مسافة ولو ملفقة يقصر أيضاً [١] ، وإلا فيبقى على التمام [٢]. نعم لو كان ما قطعه حال الجزم أو لا مع ما بقي بعد العود الى الجزم ـ بعد إسقاط ما تخلل بينهما مما قطعه حال التردد ـ مسافة ففي العود إلى التقصير وجه ، لكنه مشكل [٣] ، فلا يترك الاحتياط بالجمع.

( مسألة ٢٤ ) : ما صلاه قصراً قبل العدول عن قصده لا تجب إعادته في الوقت [٤] فضلا عن قضائه خارجه.

______________________________________________________

« وإن كانوا ساروا أقل من أربعة فراسخ فليتموا الصلاة ما أقاموا ، فإذا مضوا فليقصروا » [١]. لكن الخبر ضعيف.

[١] على ما عرفت.

[٢] كأنه لدعوى : ظهور الأدلة في اعتبار كون حركة السير في الثمانية فراسخ كلها ناشئة عن قصد واحد للثمانية ، وليس كذلك في الفرض ولأجله افترق عن الفرض السابق. ولا يجدي إسقاط المتخلل في دفع المحذور المذكور ، لأن الظاهر من الثمانية الممتدة المتصلة ـ أعني : أول وجود للمسافة المقدرة بالمقدار المذكور ـ فإذا أسقط المتخلل فات الاتصال والامتداد. وكأنه لعدم وضوح ذلك عند المصنف (ره) جعل العود الى التقصير في صورة كون المجموع مسافة بعد إسقاط المتخلل وجهاً ، عملا بإطلاق وجوب القصر على المسافر ، المؤيد بخبر إسحاق المتقدم. لكن في الدعوى الأولى تأملا. والتمسك بإطلاق أدلة التقصير ، المؤيد بما في خبر إسحاق قريب.

[٣] لما عرفت من ظهور المسافة المعلق عليها التقصير في خصوص المتصلة.

[٤] كما هو المشهور شهرة عظيمة ، لصحيح زرارة : « قال سألت‌


[١] تقدم ذكره في أول الشرط الأول.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست