[٢] بلا خلاف. ففي صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) : «
عشر ركعات ، ركعتان من الظهر ، وركعتان من العصر ، وركعتا الصبح ، وركعتا المغرب ،
وركعتا العشاء الأخيرة ، لا يجوز فيهن الوهم .. إلى أن قال : فرضها
الله عز وجل .. إلى أن قال :
فزاد رسول الله (ص) في صلاة المقيم غير المسافر
ركعتين في الظهر والعصر والعشاء الآخرة ، وركعة في المغرب للمقيم والمسافر » [١] ونحوه غيره.
[٣] يعني :
المحدودة ، إجماعاً من الخاصة والعامة ـ كما عن غير واحد دعواه ـ مع استثناء داود
الظاهري ، إذ اكتفى بمجرد الضرب في الأرض. والنصوص بها في الجملة متواترة ، كما
سنشير إلى بعضها.
[٤] فلا يعتبر
الزائد عليها ، إجماعاً منا حكاه غير واحد. وتدل عليه النصوص المستفيضة ، ففي موثق سماعة : «
في كم يقصر الصلاة؟ فقال (ع) : في مسيرة يوم ، وذلك بريدان ، وهما ثمانية فراسخ » [٢]. وفي رواية الفضل : «
إنما وجب التقصير في ثمانية فراسخ ، لا أقل من ذلك ، ولا أكثر » [٣] وفي صحيح الكاهلي : «
بريد في بريد أربعة وعشرون ميلا » [٤] وفي
رواية ابن الحجاج : « أربعة وعشرون ميلا
يكون ثمانية فراسخ » [٥]
[١] الوسائل باب :
١٣ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : ١٢.
[٢] الوسائل باب : ١
من أبواب صلاة المسافر حديث : ٨.
[٣] الوسائل باب : ١
من أبواب صلاة المسافر حديث : ١.
[٤] الوسائل باب : ١
من أبواب صلاة المسافر حديث : ٣.
[٥] الوسائل باب : ١
من أبواب صلاة المسافر حديث : ١٥.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 4