أَتِمُّوا
...)
، إذ حمله على القضاء
يوجب توقف الاستدلال به عليه على مقدمة مطوية ، وهو خلاف الظاهر.
ولأجل ذلك يشكل
الاستدلال بذيله ، لامتناع التفكيك بينهما في الحكم إذ هو بمنزلة الكبرى. فتأمل.
وأما الكفارة فينفيها أصل البراءة.
[١] إذ الجواز
الظاهري لا يمنع من تحقق الإفطار ، لعدم الدليل على الاجزاء معه. ومنه يظهر ضعف ما
عن المدارك : من نفي القضاء حينئذ.
[٢] إذ غاية الأمر
حجية الخبر حينئذ ، فيجوز معه الإفطار ظاهراً ، وقد عرفت عدم الدليل على الاجزاء.
ومنه أيضاً يظهر ضعف ما عن المحقق الثاني : من أنه لا شيء على المفطر لو كان
المخبر عدلين ، لحجية شهادتهما.
[٣] لأن الظاهر من
الإفطار عمداً ـ الذي هو موضوع الكفارة ـ الإفطار لا عن عذر مع الالتفات إلى
الصوم. نعم إذا كان جاهلا بعدم جواز التقليد جرى عليه حكم الجاهل بالحكم ، من
انتفاء الكفارة.
[٤] كأنه لعموم
أدلة المفطرية ، بضميمة ما دل على وجوب القضاء على من أفطر. وفيه : أن العموم مقيد
بصحيح زرارة وخبر الشحام المتقدمين آنفاً ، اللذين قد عرفت انتفاء المعارض لهما.
مضافاً إلى مصحح زرارة الوارد في الظن بضميمة الأولوية ، بناء على إطلاق الظن فيه.
فالبناء على عدم القضاء ـ كما في المستند ـ متعين. وحال الكفارة حينئذ ظاهر.
[٥] لعموم أدلة
المفطرية من غير مقيد ، لعدم شمول النصوص المتقدمة له.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 390