responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 388

السادس : الأكل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر ، لزعمه سخرية المخبر ، أو لعدم العلم بصدقه [١].

السابع : الإفطار تقليداً لمن أخبر بدخول الليل [٢]

______________________________________________________

وأصالة البراءة من الكفارة.

ثمَّ إن ظاهر إطلاق النص والفتوى : عدم الفرق بين كون المخبر عدلا أولا ، متعدداً أولا. وعن المحقق والشهيد الثانيين ، والمدارك والذخيرة : سقوط القضاء لو كان المخبر عدلين ، لحجية البينة. وفيه : أن حجية البينة ـ كحجية الاستصحاب ـ لا تنافي وجوب القضاء عند انكشاف الخطأ ، فإطلاق قوله (ع) : لو كنت أنت .. » ، مع إطلاق أدلة المفطرية يقتضي تحقق الإفطار بذلك. كما أن عموم وجوب القضاء بالفوت يقتضي وجوبه أيضاً.

[١] بلا خلاف أجده ، كما في الجواهر وعن مجمع البرهان. وعن المدارك : أنه قطع به الأصحاب. لصحيح العيص بن القاسم : « سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل خرج في شهر رمضان وأصحابه يتسحرون في بيت ، فنظر إلى الفجر فناداهم أنه قد طلع الفجر ، فكف بعض ، وظن بعض أنه يسخر فأكل. فقال : يتم صومه ويقضي » [١]. مضافاً إلى ما تقدم في الرابع والخامس ، فإنه يدل على القضاء في المقام بالأولوية.

وأما الكفارة فينفيها أصل البراءة ، وعن ظاهر جماعة : أنه لا خلاف في نفيها في غير صورة إخبار العدلين أو العدل الواحد ، التي سيأتي الكلام فيها.

[٢] كما هو المشهور ، وعن الحدائق : نفي الاشكال فيه ، وفي الرياض : نفي الخلاف فيه. إلا من المدارك في بعض صوره. وعن الخلاف والغنية : الإجماع عليه مع الشك. وهذا ـ مضافاً إلى فحوى ما تقدم في الرابع‌


[١] الوسائل باب : ٤٧ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست