ثمَّ إن ظاهر
إطلاق النص والفتوى : عدم الفرق بين كون المخبر عدلا أولا ، متعدداً أولا. وعن
المحقق والشهيد الثانيين ، والمدارك والذخيرة : سقوط القضاء لو كان المخبر عدلين ،
لحجية البينة. وفيه : أن حجية البينة ـ كحجية الاستصحاب ـ لا تنافي وجوب القضاء
عند انكشاف الخطأ ، فإطلاق قوله
(ع) : لو كنت أنت .. » ، مع إطلاق أدلة المفطرية يقتضي تحقق الإفطار بذلك. كما أن
عموم وجوب القضاء بالفوت يقتضي وجوبه أيضاً.
[١] بلا خلاف أجده
، كما في الجواهر وعن مجمع البرهان. وعن المدارك : أنه قطع به الأصحاب. لصحيح العيص بن القاسم : «
سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل خرج في شهر رمضان وأصحابه يتسحرون في بيت ، فنظر إلى
الفجر فناداهم أنه قد طلع الفجر ، فكف بعض ، وظن بعض أنه يسخر فأكل. فقال : يتم
صومه ويقضي » [١].
مضافاً إلى ما تقدم في
الرابع والخامس ، فإنه يدل على القضاء في المقام بالأولوية.
وأما الكفارة
فينفيها أصل البراءة ، وعن ظاهر جماعة : أنه لا خلاف في نفيها في غير صورة إخبار
العدلين أو العدل الواحد ، التي سيأتي الكلام فيها.
[٢] كما هو
المشهور ، وعن الحدائق : نفي الاشكال فيه ، وفي الرياض : نفي الخلاف فيه. إلا من
المدارك في بعض صوره. وعن الخلاف والغنية : الإجماع عليه مع الشك. وهذا ـ مضافاً
إلى فحوى ما تقدم في الرابع
[١] الوسائل باب :
٤٧ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 388