[١] فإنه وإن وجب
القضاء لتركه للصوم ، لكن لا دليل على وجوب الكفارة ، لاختصاص أدلتها بالإفطار
الحاصل باستعمال المفطر ، لا مطلق ترك الصوم ، كما نص عليه في المستند.
[٢] إذ في ظرف
الإتيان يدخل تحت الإفطار باستعمال المفطر ، فتشمله أدلة الكفارة. فإن قلت : إذا
كان الإخلال بالنية مفطراً ، كان الأكل بعده غير مفطر ، لاستناد الإفطار إلى أسبق
علله ، وحينئذ فلا يوجب الكفارة. قلت : لو بني على ذلك لم تجب الكفارة في جميع
المفطرات ، لسبقها بنية الإفطار ، التي هي مفطرة. وحينئذ لا بد من حمل نصوص وجوب
الكفارة بالإفطار على استعمال المفطر ، ولو كان الإفطار حاصلا بالإخلال بالنية ،
أو بالرياء ، أو بنية القاطع ، أو نحو ذلك. أو يقال : بعموم أدلة الكفارة للنية ،
لكنها تختص بالنية الملحوقة باستعمال المفطر ، ولا تشمل النية المجردة.
[٣] معطوف على : (
بالإخلال ).
[٤] مر وجوب
القضاء في المسألة الخمسين من فصل المفطرات ، وعدم وجوب الكفارة في فصل اعتبار
العمد والاختيار في وجوبها.
[٥] بلا خلاف أجده
، كما في الجواهر ، وفي محكي الانتصار : الإجماع
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 383