نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 382
( مسألة ٢٦ ) :
المد ربع الصاع [١] ، وهو ستمائة مثقال وأربعة عشر مثقالا وربع مثقال. وعلى هذا
فالمد : مائة وخمسون مثقالا وثلاثة مثاقيل ونصف مثقال وربع ربع المثقال. وإذا أعطى
ثلاثة أرباع الوقية من حقه النجف [٢] فقد زاد أزيد من واحد وعشرين مثقالا [٣] ، إذ
ثلاثة أرباع الوقية : مائة وخمسة وسبعون مثقالا.
فصل يجب القضاء دون الكفارة
في أمور :
أحدها : ما مر من
النوم الثاني ، بل الثالث [٤]. وإن كان الأحوط فيهما الكفارة أيضاً ، خصوصاً
الثالث.