نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 38
مسافة فإنه يقصر
حينئذ على الأصح. كما أنه يقصر لو كان من أول سفره قاصداً للنوع دون الشخص [١] ،
فلو قصد أحد المكانين المشتركين في بعض الطريق ، ولم يعين من الأول أحدهما بل أو
كل التعيين الى ما بعد الوصول الى آخر الحد المشترك ، كفى في وجوب القصر.
( مسألة ٢٣ ) : لو
تردد في الأثناء ثمَّ عاد الى الجزم ، فاما أن يكون قبل قطع شيء من الطريق ، أو
بعده ، ففي
« إن كانوا بلغوا
مسيرة أربعة فراسخ فليقيموا على تقصيرهم ، أقاموا أم انصرفوا » [١] ، وما في
خبر المروزي من قوله (ع) : « فاذا خرج الرجل من
منزله يريد اثني عشر ميلا ـ وذلك أربعة فراسخ ـ ثمَّ بلغ فرسخين ، ونيته الرجوع ،
أو فرسخين آخرين قصر » [٢].
ومنه يظهر ما في
المحكي عن المقدس البغدادي : من عدم الترخص لو بلغ بريداً وإن أراد الرجوع ليومه ،
تمسكاً بإطلاق الأصحاب عدم التقصير فيمن بدا له الرجوع أو تردد ينتظر الرفقة ،
لعدم اعتبار التلفيق هنا ، لعدم كونه مقصوداً من قبل. فان ضعفه ظاهر مما سبق.
[١] لإطلاق ما دل
على الترخص بمجرد الخروج من المنزل مريداً للسفر ثمانية فراسخ ، فإنه شامل
للثمانية الشخصية المعينة وغيرها. ودعوى : انصرافه إلى المسافة الشخصية ساقطة جداً
، لأن المراد من المسافة خط السير ، وتعيينه متعذر غالباً. نعم لا بأس بدعوى
الانصراف إلى صورة تعيين المقصد. إلا أنه بدوي ، لا يعول عليه في رفع اليد عن
الإطلاق.