responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 375

والأحوط مدان ، من حنطة ، أو شعير ، أو أرز ، أو خبز أو نحو ذلك [١] ولا يكفي في كفارة واحدة إشباع شخص واحد مرتين‌

______________________________________________________

وعن الشيخ في الخلاف والمبسوط والنهاية والتبيان : أنها مدان ، ووافقه عليه غيره ، وعن الخلاف : الإجماع عليه. ويشهد له مصحح أبي بصير في كفارة الظهار : « تصدق على ستين مسكيناً ثلاثين صاعاً ، لكل مسكين مدين مدين » [١]وفيه : أنه إن أمكن تخصيصه بمورده وجب الاقتصار عليه ، لعدم معارض له فيه. وإلا ـ كما هو الظاهر ، من جهة عدم الفصل بين الموارد ـ فاللازم حمله على الاستحباب ، جمعاً عرفيا بينه وبين ما سبق. وأما دعوى الإجماع ، فموهونة بمخالفة الأكثر ، كما لا يخفى.

[١] مما يسمى طعاماً ، كما هو المشهور ، بل في محكي الخلاف : الإجماع عليه. لإطلاق الأدلة. وما في بعض كتب اللغة : من أنه قد يختص الطعام بالبر لا يقدح فيما ذكرنا ، ـ لأنه لو تمَّ ـ فهو خلاف الاستعمال الشائع ، الذي يحمل عليه اللفظ عند الإطلاق. مع أنه مختص بلفظ الطعام ، ولا يجري فيما اشتملت عليه النصوص ، وهو الإطعام. فالبناء على إطلاقه ، الشامل لكل ما يطعم ، المقابل لما يشرب ، متعين.

نعم ورد في نصوص كفارة اليمين التقييد بالحنطة ، والدقيق ، والخبز ففي صحيح الحلبي : « يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة ، أو مد من دقيق » [٢] ، وفي صحيح الثمالي : « إطعام عشرة مساكين مداً مداً ، دقيق ، أو حنطة » [٣]. وفي مصحح هشام بن الحكم : « مد مد من حنطة » [٤]. وفي مصحح أبي بصير : « قلت : وما أوسط ذلك؟


[١] الوسائل باب : ١٤ من أبواب الكفارات حديث : ٦.

[٢] الوسائل باب : ١٢ من أبواب الكفارات حديث : ١.

[٣] الوسائل باب : ١٢ من أبواب الكفارات حديث : ٤.

[٤] الوسائل باب : ١٤ من أبواب الكفارات حديث : ٤.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست