إطلاق النص. وعدم
الاجتزاء بالتصدق بمال الغير ، إنما هو لعدم السلطنة عليه ، لا لقصور الدليل عن
شموله. مضافاً الى ظاهر موثق سماعة ، وأبي بصير. وإن كان احتمال اعتبار الاذن من
المكلف تعبداً فهو مما لا مجال للركون اليه.
وإن كان لاحتمال
دخل إذنه في كون فعل الغير له ، بنحو يترتب عليه آثاره وفوائده ، بحيث لو لم يأذن
لغيره في أن يفعل عنه لا تصح نسبة الفعل اليه بوجه ، ولا ترجع فوائده إليه. ففيه :
أنه خلاف بناء العرف ، لاستقرار بنائهم على رجوع فوائده إليه بمجرد وقوعه من الغير
بقصد أن يكون له إذا كان مما يقبل النيابة ، ولا يتوقف ترتب الفائدة ورجوعها الى
المنوب عنه على إذن منه. وهذا البناء كاف في حكم العقل بالخروج عن عهدة التكليف ،
لتحقق الإطاعة عند العقلاء ، كما في سائر الموارد. فتأمل جيداً.
وبالجملة : لا
ينبغي التأمل في الجواز بعد الإجماع على صحة الاذن والوكالة. فلاحظ.
[١] للأصل ، بعد
عدم الدليل على التكرر.
[٢] يظهر من
الدروس وغيره المفروغية عنه ، ويقتضيه إطلاق الأدلة. نعم يمكن أن يستشكل في ذلك :
بأن مقتضى كونها كفارة للذنب وجوب المبادرة إليها عقلا ، نظير وجوب المبادرة إلى
التوبة ، فكما يحكم العقل بوجوب الإطاعة وحرمة المعصية ، فراراً عن الوقوع في
الذنب ، يحكم بوجوب المبادرة
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 372