responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 372

( مسألة ٢١ ) : من عليه كفارة إذا لم يؤدها حتى مضت عليه سنين لم تتكرر [١].

( مسألة ٢٢ ) : الظاهر أن وجوب الكفارة موسع ، فلا تجب المبادرة إليها [٢]. نعم لا يجوز التأخير إلى حد التهاون.

______________________________________________________

إطلاق النص. وعدم الاجتزاء بالتصدق بمال الغير ، إنما هو لعدم السلطنة عليه ، لا لقصور الدليل عن شموله. مضافاً الى ظاهر موثق سماعة ، وأبي بصير. وإن كان احتمال اعتبار الاذن من المكلف تعبداً فهو مما لا مجال للركون اليه.

وإن كان لاحتمال دخل إذنه في كون فعل الغير له ، بنحو يترتب عليه آثاره وفوائده ، بحيث لو لم يأذن لغيره في أن يفعل عنه لا تصح نسبة الفعل اليه بوجه ، ولا ترجع فوائده إليه. ففيه : أنه خلاف بناء العرف ، لاستقرار بنائهم على رجوع فوائده إليه بمجرد وقوعه من الغير بقصد أن يكون له إذا كان مما يقبل النيابة ، ولا يتوقف ترتب الفائدة ورجوعها الى المنوب عنه على إذن منه. وهذا البناء كاف في حكم العقل بالخروج عن عهدة التكليف ، لتحقق الإطاعة عند العقلاء ، كما في سائر الموارد. فتأمل جيداً.

وبالجملة : لا ينبغي التأمل في الجواز بعد الإجماع على صحة الاذن والوكالة. فلاحظ.

[١] للأصل ، بعد عدم الدليل على التكرر.

[٢] يظهر من الدروس وغيره المفروغية عنه ، ويقتضيه إطلاق الأدلة. نعم يمكن أن يستشكل في ذلك : بأن مقتضى كونها كفارة للذنب وجوب المبادرة إليها عقلا ، نظير وجوب المبادرة إلى التوبة ، فكما يحكم العقل بوجوب الإطاعة وحرمة المعصية ، فراراً عن الوقوع في الذنب ، يحكم بوجوب المبادرة‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست