responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 364

وإن كان الأحوط كفارة منها وكفارتين منه. ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة [١].

( مسألة ١٥ ) : لو جامع زوجته الصائمة وهو صائم في النوم [٢] لا يتحمل عنها الكفارة ، ولا التعزير [٣]. كما أنه ليس عليها شي‌ء ، ولا يبطل صومها بذلك [٤]. وكذا لا يتحمل عنها إذا أكرهها على غير الجماع من المفطرات [٥] حتى مقدمات الجماع ، وإن أوجبت إنزالها.

( مسألة ١٦ ) : إذا أكرهت الزوجة زوجها لا تتحمل عنه شيئاً.

( مسألة ١٧ ) : لا تلحق بالزوجة الأمة إذا أكرهها على الجماع وهما صائمان [٦] ، فليس عليه إلا كفارته وتعزيره‌

______________________________________________________

هذا بناء على أن المراد بالإكراه في النص : ما لا يرتفع معه الاختيار أما لو أريد منه ما يعم الإجبار وفرض ذلك ، كان اللازم البناء على وجوب كفارتين عليه للنص ، وكفارة واحدة عليها بالمطاوعة ، للقواعد الأولية الموجبة للكفارة بمطلق الإفطار العمدي.

[١] كما نسب التصريح به إلى الأصحاب. ويقتضيه إطلاق النص.

[٢] يعني : وهي نائمة.

[٣] للأصل ، بعد عدم الدليل عليه ، وعدم دخوله في الخبر. وما عن الشيخ (ره) : من وجوب الكفارتين عليه غير ظاهر.

[٤] للأصل ، بعد عدم تحقق الإفطار العمدي منها.

[٥] للأصل ، بعد عدم الدليل عليه ، وعدم شمول النص له. وكذا في المسألة الآتية.

[٦] لظهور النص في الزوجة. وكون إضافة الامرأة إلى الضمير‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست