نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 364
وإن كان الأحوط
كفارة منها وكفارتين منه. ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة [١].
( مسألة ١٥ ) : لو
جامع زوجته الصائمة وهو صائم في النوم [٢] لا يتحمل عنها الكفارة ، ولا التعزير
[٣]. كما أنه ليس عليها شيء ، ولا يبطل صومها بذلك [٤]. وكذا لا يتحمل عنها إذا
أكرهها على غير الجماع من المفطرات [٥] حتى مقدمات الجماع ، وإن أوجبت إنزالها.
( مسألة ١٦ ) :
إذا أكرهت الزوجة زوجها لا تتحمل عنه شيئاً.
( مسألة ١٧ ) : لا
تلحق بالزوجة الأمة إذا أكرهها على الجماع وهما صائمان [٦] ، فليس عليه إلا كفارته
وتعزيره
هذا بناء على أن
المراد بالإكراه في النص : ما لا يرتفع معه الاختيار أما لو أريد منه ما يعم
الإجبار وفرض ذلك ، كان اللازم البناء على وجوب كفارتين عليه للنص ، وكفارة واحدة
عليها بالمطاوعة ، للقواعد الأولية الموجبة للكفارة بمطلق الإفطار العمدي.
[١] كما نسب
التصريح به إلى الأصحاب. ويقتضيه إطلاق النص.
[٢] يعني : وهي
نائمة.
[٣] للأصل ، بعد
عدم الدليل عليه ، وعدم دخوله في الخبر. وما عن الشيخ (ره) : من وجوب الكفارتين
عليه غير ظاهر.
[٤] للأصل ، بعد
عدم تحقق الإفطار العمدي منها.
[٥] للأصل ، بعد
عدم الدليل عليه ، وعدم شمول النص له. وكذا في المسألة الآتية.
[٦] لظهور النص في
الزوجة. وكون إضافة الامرأة إلى الضمير
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 364