نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 356
( مسألة ٥ ) : إذا
تعذر بعض الخصال في كفارة الجمع وجب عليه الباقي [١].
( مسألة ٦ ) : إذا
جامع في يوم واحد مرات وجب عليه كفارات بعددها. وإن كان على الوجه المحرم تعددت
كفارة الجمع بعددها [٢].
( مسألة ٧ ) :
الظاهر أن الأكل في مجلس واحد يعد إفطاراً واحدا وإن تعددت اللقم ، فلو قلنا
بالتكرار مع التكرر في يوم واحد لا تتكرر بتعددها ، وكذا الشرب إذا كان جرعة
فجرعة.
( مسألة ٨ ) : في
الجماع الواحد إذا أدخل وأخرج مرات لا تتكرر الكفارة [٣] ، وان كان أحوط.
( مسألة ٩ ) : إذا
أفطر بغير الجماع ، ثمَّ جامع بعد ذلك ، يكفيه التكفير مرة [٤]. وكذا إذا أفطر
أولا بالحلال ، ثمَّ
[١] لا يخلو من
إشكال ، لأن الظاهر من الدليل كون التكليف بالجمع ارتباطياً. وعليه فمقتضى القاعدة
الأولية سقوطه بالعجز عنه ولو للعجز عن بعض أجزائه. إلا أن تثبت قاعدة الميسور.
ولكنه محل إشكال ، أو منع كما تكرر في هذا الشرح. نعم إذا طرأ العجز لم يبعد
الوجوب ، عملاً بالاستصحاب.
[٢] بناء على
تعددها بتعدد الجماع.
[٣] لأن الظاهر من
دليل تكررها بتكرر الجماع غير هذا الفرض.
[٤] هذا يتم إذا
لم نقل بالتكرر بالجماع ، إذ الإفطار حينئذ لا ينطبق
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 356