قوم خرجوا في سفر
وتخلف منهم واحد ، قال
(ع) : « بلى إنما قصروا في ذلك الموضع لأنهم
لم يشكوا في مسيرهم وأن السير يجد بهم .. » [١] فإنه يدل على أن تمام موضوع التقصير هو العلم بالسفر
ثمانية فراسخ. لكن سند الحديث لا يخلو من إشكال.
[١] نسبه في
الحدائق إلى الأصحاب أولا ، وادعى اتفاقهم عليه ثانياً. وفي المستند : عن بعض نفي
الخلاف فيه ، وعن آخر : أنه إجماع. واستدل له غير واحد بصحيح أبي ولاد ، الوارد
فيمن خرج في سفر ثمَّ بدا له الرجوع ، قال
(ع) فيه : « وإن كنت لم تسر في يومك الذي خرجت فيه
بريداً ، فان عليك أن تقضي كل صلاة صليتها في يومك ذلك بالتقصير بتمام ، من قبل أن
تؤم من مكانك ، لأنك لم تبلغ الموضع الذي يجوز فيه التقصير حتى رجعت ، فوجب عليك
قضاء ما قصرت. وعليك إذا رجعت أن تتم الصلاة حتى تصير الى منزلك » [٢] ، وبما في
رواية إسحاق ، من قوله (ع) : « وإن كانوا
قد ساروا أقل من ذلك لم يكن لهم إلا إتمام الصلاة » [٣] ، وبرواية
المروزي فيمن نوى السفر بريدين أربعة فراسخ ، فبدا له بعد ما بلغ فرسخين. قال (ع)
: « وإن رجع عما نوى عند بلوغ فرسخين
وأراد المقام فعليه التمام » [٤].
ويشكل الأول :
بأنه ظاهر في اعتبار بلوغ المسافة في صحة التقصير من أول الأمر ، بنحو الشرط
المتأخر ، بقرينة أمره بالإعادة ، وهو خلاف